فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 198""""""
قوله: ( مع عدم جبره بدم ) إنما قال ذلك ليخرج رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فإنه وإن توقف التحلل عليه إلا أنه يجبر بدم ، شيخنا عشماوي .
قوله: ( ترتيب المعظم ) محل ترتيب المعظم إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم ، فإن كان سعي بعده فليس فيها ترتيب المعظم ؛ لأن السعي حينئذ مقدم على الوقوف نعم النية مقدمة على الجميع والوقوف مقدم على الخلق والطواف .
قوله: ( بأن يقدم الإحرام ) المراد به هنا نية الدخول في النسك .
قوله: ( الوقوف ) أي ويقدم الوقوف .
قوله: ( والحلق ) أي وعلى الحلق ، ويجوز تقديم الحلق على الطواف كما قاله الشارح في مناسكه .
قوله: ( والطواف ) أي ويقدم الطواف على السعي إن لم يفعل ، أي السعي .
قوله: ( على ما ذكرناه ) الظاهر أنه متعلق بمحذوف ، أي: مشتملًا على ما ذكرناه من تقديم الإحرام على جميع الأركان ، إلى آخر ما ذكره فتأمل .
قوله: ( فلو أحرم الخ ) المناسب: ولو أحرم كما في م ر ، إذ لا يظهر تفريعه على ما قبله . ويجاب بأنه تفريع على محذوف تقديره بأن ينوي حجًّا واحدًا أو عمرة واحدة .
قوله: ( انعقدت واحدة ) فاعل .
قوله: ( فإن أحرم وأطلق ) أي قال: نويت الإحرام ، فقط . وقال بعضهم: فيه صورتان: هذه ، والثانية أن يقولْ: نويت الإحرام بالنسك .