فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 199""""""
قوله: ( فإن كان ) أي الإطلاق المفهوم من أطلق .
قوله: ( من النسكين ) أي أحدهما ، بدليل قوله أو كليهما .
قوله: ( إن صلح الوقت لهما ) شرط لقوله صرفه الخ والفرض أنه كان نوى الإحرام المطلق في أشهر الحج ؛ لأنه لا يلزم من صلاحية الوقت لهما عند الإحرام صلاحيته عند الصرف .
قوله: ( ثم بعد النية ) أي نية الصرف .
قوله: ( بما شاء ) أي بعمل ما شاءه أي أراده بالنية الصارفة .
قوله: ( قبل النية ) أي نية الصرف ، ولو عبر به لكان أولى .
قوله: ( بأن فات وقت الحج ) أي عند الصرف والحال أنه كان أحرم في وقت يتأتى له فيه صرفه للحج كما هو فرض الكلام ، بدليل قوله بعد: فإن كان في غير أشهره .
قوله: ( وإن كان ) أي الإحرام المطلق ، وهذا مقابل قوله: فإن كان في أشهر الحج الخ .
قوله: ( فلا يصرفه إلى الحج في أشهره ) أي لو فرض أنه صابر الإحرام إلى أشهر الحج وصرفه إليه لا يصح لانعقاده والحالة ما ذكر عمرة م د .
قوله: ( وتلبية ) بالرفع عطفًا على النطق ، والأولى التعبير بالفاء للترتيب .
قوله: ( ويسنّ الغسل ) ولو لحائض .
قوله: ( وللوقوف بعرفة ) ووقت غسله من الفجر ، ولكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة .
قوله: ( غداة النحر ) ظرف للوقوف بمزدلفة . وما ذكره في ندب الغسل ضعيف ، وإنما يسن للوقوف بالمشعر الحرام ؛ ولعله مراد الشارح ق ل ، ففي قوله وبمزدلفة مسامحة ، إذا الوقوف غداة النحر إنما هو بالمشعر الحرام ، فلعله سماه مزدلفة لمجاز المجاورة ، أو لكون بعضه منها . وعبارة بعضهم: قوله وبمزلفة غداة النحر المراد منه الوقوف بالمشعر الحرام ، وهو يسن له الغسل إن لم يغتسل للعيد ، فسقط ما للمحشي .