فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 200""""""
قوله: ( وفي أيام التشريق ) أي بعد الزوال م ر .
قوله: ( فإن عجز عن الغسل تيمم ) أي لأن الغسل يراد للقربة والنظافة ، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ؛ ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى شرح م ر . قال السيوطي: فائدة: لم أمرك بالماء والتراب ؟ قيل: لأن أصل آدم عليه السلام من التراب والماء لأن التراب عجن بالماء وإنهما أوسع شيء في الأرض وجودًا فأمرك بالتطهير بهما لئلا تعتذر بفقدانهما ، فالآن ليس لك عذر اه .
قوله: ( ولا يسنّ تطييب ثوبه ) أي إزاره وردائه .
قوله: ( خضب يدي امرأة ) أي غير محدّة كما سيأتي في العدد . ويسنّ الخضب لغير المحرمة أيضًا إن كانت خلية وإلا كره ، ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها . وقوله على خلية أي ولو غير شابة ، شرح حج . وخرج الرجل والخنثى ، فلا يسن لهما الخضب بل يحرم كما في المنهج .
قوله: ( بشيء منه ) أي من الخضاب الذي هو الحناء ؛ وذلك لأنها تكشفهما فيرونهما فالمقصود تغيير اللون الأصلي . وسميت حناء لأنها حنت على آدم حين ستر عورته بورق أشجار الجنة فصارت تطير من على بدنه إلا ورق الحناء فاستمر على بدنه .
قوله: ( في غير وقت الكراهة ) أما في وقتها فلا يصلي لتأخير السبب ما لم يحرم بالحرم المكي .
قوله: ( في دوام إحرامه ) خرج ابتداؤه ، فلا يسن الرفع بل يسمع نفسه فقط ؛ منهج .
قوله: ( ويرفع ) الظاهر أنه بالنصب عطفًا على إكثار على حدّ:
ولبس عباءة وتقرّ عينى
قوله: ( الذكر ) بخلاف المرأة والخنثى فيكره لهما الرفع . وفرق بينه وبين أذانهما حيث حرم فيه ذلك بالإصغاء إلى الأذان واشتغال كل أحد بتلبيته عن سماع تلبية غيره ، منهج .
قوله: ( لبيك الخ ) أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة ، وهو