فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 203""""""
قوله: ( ومنك السلام ) أي السلامة من الآفات ، فحينا ربنا أي يا ربنا بالسلام أي بالسلامة من الآفات ؛ فالثاني والثالث بمعنى واحد .
فائدة: ورد أن الله تعالى وعد البيت بأن يحجه في كل عام ستمائة ألف فإن نقصوا كملوا بملائكة ، وأن الكعبة تحشر يوم القيامة كالعروس المزفوف فكل من حجها يتعلق بأستارها ويسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها ، ق ل على الجلال .
قوله: ( ويدخل المسجد ) الأَوْلى: فيدخل ، كما في المنهج .
قوله: ( من باب بنى شيبة ) المسمى بباب السلام ؛ لأن البيوت تؤتى من أبوابها . وشيبة اسم رجل مفتاح الكعبة في يد ولده ، وهو ابن عثمان بن طلحة .
قوله: ( قبل الوقوف ) أو بعده وقبل انتصاف الليل ؛ لأن طواف الإفاضة يدخل بنصف الليل ، ولا يطلب طواف القدوم حينئذ ع ش على م ر .
قوله: ( بأنواعه ) أي طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع والطواف المنذور وطواف التحلل . والمراد بواجباته شروطه ، ولو عبر بها لكان أولى .
قوله: ( فلو زالا الخ ) فإن كان فاقدًا للستر جاز الطواف مطلقًا ، وإن كان به نجاسة أو كان فاقد الطهورين لم يجز مطلقًا ، وإن كان فاقدًا للماء جاز الطواف مطلقًا بالتيمم ؛ ولا تجب الإعادة في طواف الركن إلا إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء . وهذا هو حاصل المعتمد كما قرره شيخنا السجيني . ومن الحدث الحيض ، فيمتنع أن تطوف حتى تطهر ، فإن رحل الحاج وخافت من التخلف فلها الرحيل بلا طواف . ولا يحرم عليها محرمات الإحرام ويستمر في ذمتها ، فإذا قدرت عليه ولو بعد سنين طافت بلا نية لأن إحرامها باق بالنسبة له ق ل . وعبارة شرح م ر: وسيأتي أن من حاضت قبل طواف الركن ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر لها أن ترحل ، فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها حينئذ أن تتحلل بذبح فحلق أو تقصير مع نية التحلل كالمحصر ، وتحل حينئذ من إحرامها ويبقي الطواف في