فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 209""""""
والوقوف أفضل من حيث كون الحج يفوت بفواته والطواف لا آخر لوقته . ويحمل كلام ابن عبد السلام على الأول والزركشي على الثاني اه . وقوله مشبه بالصلاة أي ولذا لم تشترط الطهارة في شيء من أعمال الحج حتى الوقوف بعرفة إلا فيه .
قوله: ( بالصفا ) بالقصر طرف جبل أبي قبيس ، والمروة أفضل من الصفا لأن الصفا وسيلة والمروة مقصد والمقاصد أفضل من الوسائل ولأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثًا ، أي يرجع إليها ثلاث مرات اه خ ض .
قوله: ( بحيث لا يتخلل ) فإن تخللهما الوقوف امتنع السعي إلا بعد طواف الفرض ، فيمتنع أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض منهج .
قوله: ( وله سنن ) منها المشي .
قوله: ( بجزء من أرضها ) ولو كان راكبًا على دابة في أرضها ، بل وقوفه راكبًا أفضل أو كان عائمًا في الماء في أرضها أو على شجرة بعرفة ، بخلاف ما إذا ركب على طير طائر في هواء عرفات أو ركب على السحاب فلا يكفي فليس لهوائها حكمها ، فلو طار فيه لم يجزه ؛ وكذلك لو سعى طائرًا أو طاف طائرًا فإنه لا يعتدّ بهما ، عناني .
قوله: ( وإن كان مارًا في طلب آبق ) وإن لم يعلم أنها عرفة وعلم منه أنه إن صرف الوقوف إلى غيره لا يؤثر فيه ، بل وإن نفاه فيما يظهر ، فراجعه ق ل . وفارق ما مر في الطواف بأنه قربة مستقلة أشبهت الصلاة بخلاف الوقوف . وألحق السعي والرمي بالطواف لأنه عهد التطوّع بنظيرهما ، ولا كذلك الوقوف كما قاله ابن حجر كالسعي للمساجد ورمي العدوّ بالأحجار . قال سم: وقد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع .
قوله: ( بشرط كونه محرمًا ) لاحاجة إليه لأن الكلام فيه .