الصفحة 1346 من 2887

""""""صفحة رقم 210""""""

قوله: ( غلطًا ) أي لأجل الغلط ، وليس المعنى حال كونهم غالطين ؛ لأنه لو تبين لهم أثناء الوقوف أنه العاشر لا يضر م د . وفيه أنه إن تبين لهم أنه العاشر أثناء الوقوف يصدق عليه أنه حال مقارنته للوقوف لأن الواجب فيه لحظة ، فالأولى أن يقال إن تبين لهم الغلط قبل الوقوف أو بعده لا يضر . وعبارة ق ل: قوله غلطًا أي لأجل الغلط في الرؤية وإن تبين لهم قبله أو بعده أنه العاشر ، ويجري على العاشر جميع أحكام التاسع من كون ما بعده يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد للتشريق وحرمة صومها وجواز الأضحية فيها وغير ذلك ، واقتصاره على العاشر يقتضي أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء ، والمعتمد كما قاله زي تبعًا للرملي الإجزاء لأنها من تتمة العاشر اه .

قوله: ( ولم يقلوا على خلاف العادة الخ ) والحاصل أن الغلط إن كان في المكان وجب القضاء إن قلوا أو كثروا أو في الزمان ، فإن وقفوا في الحادي عشر وجب القضاء أو في العاشر وكانوا قليلًا كذلك وإلا أجزأهم الوقوف فيه ، وإن كان في الثامن وعلموا الخطأ والوقت باق وتمكنوا من الوقوف فيه لزمهم وإلا وجب القضاء ، اه رحماني .

قوله: ( وواجبات الحج ) وأما واجبات العمرة فشيئان: الإحرام من الميقات ، واجتناب محرمات الإحرام .

قوله: ( وهما مترادفان ) الأولى أن بينهما العموم والخصوص المطلق ، فكل ركن واجب وليس كل واجب ركنًا لأن الواجب قد لا يكون ركنًا بأن يكون شرطًا .

قوله: ( فالفرض ) الأولى أن يقول فالركن لأنه المتقدم .

قوله: ( الإحرام من الميقات ) أي كونه من الميقات ، وإلا فهو ركن . وأصله موقات قلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة .

قوله: ( من أوله ) إلا ذا الحليفة ، فالإحرام من مسجدها أفضل .

قوله: ( والمراد به هنا الخ ) ظاهره أن إطلاقه على المكان من غير توسع ، وقول ح ل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت