فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 222""""""
الصحيح: ( مَنْ أَحْرَمَ بالحجّ والعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ واحدٌ وسَعْيٌ واحدٌ عنهما حتى يحلَّ منهما جميعًا ) شرح حج ؛ وعبارة ح ل: وتلك الأعمال لهما معًا ، وقيل للحج والعمرة مندرجة فيه .
قوله: ( وأفضلها الإفراد إن اعتمر الخ ) فإن أخرها عنه كان مكروها والمراد بالعام ما بقي من ذي الحجة الذي أوقع حجه فيه . وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى إفرادًا أيضًا ، والمراد أنه أفضل من التمتع الموجب للدم وإلا فمطلق التمتع يشمل ذلك كما صرح به الشيخان أج .
قوله: ( إن لم يكونا الخ ) والمعنى فيه أي في عدم وجوب الدم على حاضري المسجد الحرام أنهم لم يربحوا ميقاتًا ، شرح المنهج ؛ أي لم يستفيدوا ترك ميقات عام لهم ولغيرهم ، بخلاف المتمتع فإنه استفاد ترك ميقات الحج لأنه صار يحرم من مكة ، والقارن استفاد ترك ميقات العمرة وهو الخروج لأدنى الحل . وعبارة سم: كيف عدم الريح مع وجوب الإحرام عليهم من أماكنهم ؛ ثم رأيته في شرح الروض اعتذر بأن المراد لم يربحوا ميقاتًا عامًّا لأهله ولمن يمر به اه بحروفه .
قوله: ( والتلبية ) روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن سهل بن سعد مرفوعًا: ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يلبيِّ إلا لبَّى ما عَنْ يمينه وشَمالِهِ مِنْ حَجَرٍ أو شَجَرٍ أو مَدَرٍ حتى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وهَهُنَا ) أي من منتهى الأرض من جانب الشرق وإلى منتهى الأرض من جانب الغرب يعني يوافقه في التلبية كل رطب ويابس في جميع الأرض . قال ابن العربي: وفيه تفضيل لهذه الأمة لحرمة نبيها ، فإن اللَّه أعطاها تسبيح الجماد والحيوان معها كما كانت تسبح مع داود ، وخصّ داود بالمنزلة العليا لأنه كان يسمعها ويدعوها فتجيبه وتساعده اه مناوي على الخصائص .
قوله: ( بلسانه ) أي بلغته .
قوله: ( فلو دخل بعد الوقوف ) أي وبعد نصف الليل ، فلو دخل قبل النصف طاف طواف القدوم أخذًا من التعليل .
قوله: ( المبيت بمزدلفة ) أي بعد رجوعه من عرفة .