فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 232""""""
قوله: ( ولا لون ) اعتمد م ر . أنه لا ضرر ببقاء اللون ، وعبارته: فلو كان في مأكول بقي فيه ريح الطيب أو طعمه حرم لأن الريح هو الغرض الأعظم من الطيب والطعم مقصود منه أيضًا ، بخلاف اللون وحده .
قوله: ( وما يقصد به الأكل ) مفهوم قوله بما يقصد منه رائحته .
قوله: ( الأبازير ) أي أنواع الروائح ، وهو جمع بزر كحب هان . وفي إطلاق الأبازير على المصطكى تغليب لأن المصطكى ليس لها بزر ، وكذا المسك ، ثم رأيت المرحومي قال: قوله كالمصطكى تنظير لا تمثيل اه . والمصطكى بضم الميم وتخفيف الكاف والقصر أكثر من المد ، قال بعضهم: تشدد فتقصر وتخفف فتمد ، وحكى ابن الأنباري فتح الميم والتخفيف والمد ، وذكر غيره القصر أيضًا ، ويقال: مصتكى بالتاء اه مصباح .
قوله: ( يحرم على المحرم ) لا حاجة لهذا لأن الكلام في محرّمات الإحرام ، وانظر لم صرح به في هذا دون غيره . ولعله لأجل التقييد بقوله إذا كان الخ أو اعتناء به لكونه من الكبائر .
قوله: ( قتل الصيد ) القتل ليس قيدًا إذ يحرم أيضًا التعرض له باصطياد أو نحوه ، نعم الفدية إنما هي في قتله أو نحوه .
قوله: ( مأكولًا ) أي يقينًا ح ف . وقوله وحشيًّا أي أصالة وإن تأنس بخلاف الإنسي وإن توحش نظرًا لأصله كما في شرح المنهج .
قوله: ( وحرم عليكم صيد البرّ الخ ) قال القفال في الفرق بين البري والبحري: إن البري إنما يصاد غالبًا للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك ، بخلاف البحري فإنه يصاد غالبًا للاضطرار أو المسكنة فحلّ مطلقًا حينئذ م ر اه .
قوله: ( أي أخذه ) حمل الشارح الصيد على المصيد فاحتاج إلى تقدير المضاف ؛ لأن الحرمة تتعلق بالأفعال لا بالذوات ، ولو حمله على الاصطياد لاستغنى عن تقدير المضاف .