فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 233""""""
قوله: ( بين ذئب ) فالذئب وحشي لأنه لا يؤنس به . فإن قلت: ما الفرق بين المتولد بين ذئب وشاة وبين المتولد بين حمار أهلي وحمار وحشي مع أن كلاًّ منهما متولد بين مأكول وغير مأكول وبين وحشي وغيره ؟ قلت: أجيب بأن الذئب وحشي غير مأكول والحمار الوحشي مأكول ، وقوله كبغل فإنه متولد بين حمار أهلي وفرس .
قوله: ( ملتزم الأحكام ) ليس بقيد إِلا من حيث الضمان .
قوله: ( بحرمة الله ) أي بحكمه الأزلي القديم .
قوله: ( وقيس بمكة باقي الحرم ) يمكن أن يراد بالبلد ما يشمل الحرم ، فلا حاجة للقياس .
قوله: ( وكذا قبوله ) لا حاجة إليه لأن كلام المتن يشمله ؛ لأن العقد يشمل الإيجاب والقبول ، ومثل العقد الإذن فيه . نعم لا يمتنع عقد النكاح على نائب الإمام والقاضي بإحرامهما . وبهذا يلغز ويقال: لنا رجل محرم بالحج أو العمرة يعقد نائبه النكاح ويصح منه وهو عامد عالم ذاكر مختار ولا إثم عليه في ذلك اه م د .
قوله: ( أو لوكيله ) صوابه أو لموكله ، وسواء كان الموكل محرمًا أو حلالًا والوكيل محرم ولا بدّ .
قوله: ( عن الرجعة ) وكذا الشهادة على العقد وزفاف المحرمة للحلال ، وعكسه ق ل . قال ابن حجر: وندب له ترك الخطبة وكرهت رجعته ، وجاز كونه شاهدًا في نكاح الحلالين .
قوله: ( والوطء ) فيحرم بالإجماع على المحرم إما مطلقًا أو بحج أو بعمرة أو بهما حتى يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم منه ؛ لأن فيه إعانة على معصية . ويحرم على الرجل الحلال أيضًا حال إحرام المرأة ما لم يرد تحليلها بشرطه اه . ومحل حرمته وإفساده الحج إذا كان من عاقل عالم مختار ، فإن فقد واحد من هذه الثلاثة فلا حرمة ولا إفساد .