الصفحة 1370 من 2887

""""""صفحة رقم 234""""""

قوله: ( في قبل ) أي متصل أو منفصل ق ل . وعبارة شرح م ر: ووطء ، أي ولو لبهيمة في قبل أو دبر بذكر متصل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو من قدر الحشفة من فاقدها اه . وكتب الرشيدي على قوله أو بمقطوع: أي بالنسبة للمرأة ، بأن استدخلت ذكرًا مقطوعًا فيحرم عليها ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي .

قوله: ( وكذا المباشرة ) أشار إلى أن هذا من جملة العشر . وعبارة م ر: وتحرم مقدماته أيضًا كقبلة ونظر ولمس ومعانقة بشهوة ولو مع عدم إنزال ، أو مع حائل ولا دم في النظر بشهوة ، والقبلة بحائل وإن أنزل ؛ بخلاف ما سوى ذلك من المقدمات فإن فيه الدم وإن لم ينزل إن باشر عمدًا بشهوة اه . والدم مقيد بقيدين المباشرة عمدًا والشهوة .

قوله: ( قبل التحلل ) ليس بقيد .

قوله: ( وكذا يحرم الاستمناء ) ولا تجب به الفدية إِلا إذا أنزل ، شرح المنهج . واعلم أن الاستمناء بيد غير الحليلة حرام مطلقًا ، وكذا بيد حليلته في الإحرام أو صوم الفرض اه .

قوله: ( أي المحرمات ) هو تفسير لاسم الإشارة المفرد ، وهو غير مستقيم لأن ذا لا يشار به إِلا للمفرد المذكر والمشار بها على كلامه جمع ، ولو فسره بالمذكور وبينه بالمحرمات لكان أولى .

قوله: ( أو قبوله ) لا حاجة إليه كما تقدم .

قوله: ( فلا فدية فيه ) أتى الشارح بهذا ليحسن الاستثناء في كلام المصنف لأن الكلام في وجوب الفدية ، ولا معنى لاستثناء عدم الانعقاد من وجوب الفدية ؛ فأشار الشارح إلى أن قول المصنف فإنه لا ينعقد علة لمحذوف وهو القصود بالاستثناء .

قوله: ( في فدية الجماع ) أي أو بدلها ، وكذا في شاته كالواقع بعد الجماع غير المفسد أو بين التحللين سواء طال الزمن بين المقدمات والجماع أم قصر ، شرح م ر .

قوله: ( ولا يفسده ) انظر لو علت عليه ولم يوجد منه حركة ولم ينزل ، هل يجري فيه ما في الصوم من عدم فساد صومه وعدم الفدية ؟ لا يبعد الجريان ، حرر .

قوله: ( أي الإحرام ) أي إحرام الواطىء والموطوءة ، والفدية خاصة بالرجل كما يأتي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت