فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 235""""""
قوله: ( إِلا الوطء ) أي من غير الخنثى .
قوله: ( إذا وقع في العمرة ) أي المفردة ، أما غير المفردة فهي تابعة للحج صحة وفسادًا ، شرح المنهج .
قوله: ( وفي الحج ) أي إذا وقع قبل التحلل الأول ، إذا تكرر الجماع حينئذ وجب فيما عدا الأول في كل جماع شاة ح ل .
قوله: ( قبل الوقوف ) أي يفسده الوطء إذا وقع قبل الوقوف بإجماع .
قوله: ( ولو كان المجامع الخ ) غاية . وعبارة م ر: ولو كان نسكه تطوعًا من صبي أو قِنّ ؛ لأن إحرام الصبي صحيح وتطوعه كتطوع البالغ يلزم بالشروع فيه . قال ابن الصلاح: وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليف ، بل معناه ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه ، ولو كان الذي أفسده الجماع قضاء وجب قضاء المقضي لا القضاء ، فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وكفارة لكل من العشر .
قوله: ( فلا رفث ) أي مشروع وجائز . والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال الخصام اه أ ج .
قوله: ( فلا يفسد ذلك بجماعة ) أي ولا فدية أيضًا . شوبري .
قوله: ( صح ) أي إذا قصد بالنزع ترك الجماع لا الاستلذاذ ، فإن قصد الاستلذاذ أو أطلق لم يصح إحرامه كما تقدم في الصوم م د .
قوله: ( بفعل اثنين ) قال في التنبيه: وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين الرمي أو الطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني اه . ويتجه مثله إذا لم يكن برأسه شعر ، شوبري على التحرير . وقد نظم ذلك بعضهم فقال:
رمى وحلق مع طواف تبعًا
بالسعي ذي ثلاث فاستمعا