الصفحة 1372 من 2887

""""""صفحة رقم 236""""""

باثنين منها يحصل التحلل

إِلا النسا وبالثلاث يحصل

قوله: ( والقلم ) أي والدهن ، فكان الأولى ذكره فجملة ما يحل به ثمانية . قوله: ( ولا يحل به ) أي لا يحل به الاثنان الباقيان من العشرة ، فكان حق الشارح ذكر الوطء لأنه العاشر في كلام المصنف أو إطلاق المباشرة عن تقييدها بما دون الفرج فتكون شاملة له ، فتأمل وافهم ق ل .

قوله: ( إذا رميتم ) أي وطفتم أو حلقتم ، أو محمول على من لا شعر برأسه وفي رواية: ( إذا رميتم وحلقتم ) .

قوله: ( إِلا النساء ) أي العقد عليهنّ ووطؤهنّ ومقدماته .

قوله: ( وهو الرمي ) أي رمي أيام التشريق .

قوله: ( تحلل واحد ) وهو يحصل بأعمالها ، أعني الطواف والسعي والحلق أو التقصير .

قوله: ( محلان ) تثنية محل ، اسم فاعل من أحل ضد حرم م د .

قوله: ( انقطاع الدم ) قال في متن المنهج: وإذا انقطع لم يحل قبل طهر غير صوم وطلاق وطهر اه . ومراده بالطهر الأول الرافع للحدث ، وبالثاني غيره كغسل الجمعة والعيدين والوضوء .

قوله: ( وإذا جامع المحرم ) أي جماعًا يفسد نسكه فرضًا أو نفلًا ذكرًا أو أنثى حرًا أو رقيقًا . قوله: ( بل يجب ) بخلاف سائر العبادات حيث يخرج منها بالفساد كالصوم مثلًا ؛ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت