الصفحة 1403 من 2887

""""""صفحة رقم 267""""""

المنهج: وحرم تعرّض لنابت حرمي مما لا يستنبت ومن شجر لا أخذه لعلف بهائم ولا لدواء ولا أخذ إذخر ومؤذ اه . والإذخر بهمزة مكسورة وذال ساكنة وخاء مكسورة معجمة: نبت طيب الرائحة هو حلفاء مكة ح ف .

قوله: ( والعوسج ) هو المسمى بأم الغيلان .

قوله: ( فيجوز قطعه ) أي وقلعه والتصرف فيه بالبيع وغيره .

تنبيه: قوله: علم الخ إنما ذكر القلع هنا ثانيًا لإفادة أخذه من كلام المتن بالأولى ، فلا تكرار مع ما سبق من قوله: ولا قلع شجره وبذلك اندفع اعتراض ق ل حيث قال: إنه مكرر معه ؛ وفيه أنه كان يكفيه أن ينبه على هذا فيما سبق .

قوله: ( ولو بعد غرسه ) بأن نقل وغرس فيه .

قوله: ( بخلاف عكسه ) بأن كان أصله في الحرم ثم نقل وغرس في الحل .

قوله: ( تغليبًا للحرم ) أي لأنه مانع ، والقاعدة أن المانع مقدم على المقتضي .

قوله: ( وخرج بتقييد غير المستنبت الخ ) فيه أن غير المستنبت هو ما نبت بنفسه ولا فرق فيه بين الشجر وغيره في تحريم التعرض له ، فالصواب حذف غير لأن تقييد غير المستنبت بالشجر لم يتقدم في كلامه ، ولم يتقدم أيضًا تقييد المستنبت ، وإنما الذي تقدم التعميم بقوله: وسواء في الشجر المستنبت وغيره ، فكان الأولى أن يقول: وخرج بالشجر غيره ، ففيه تفصيل وهو أنه يحرم التعرض لغير المستنبت وهو ما نبت بنفسه ويحل التعرض للمستنبت أي ما شأنه أن يستنبته الناس ؛ فتلخص أن المستنبت إنما يحرم إذا كان من الشجر .

قوله: ( مطلقًا ) أي وإن نبت بنفسه ، ويحل التصرف فيه بالبيع وغيره ق ل .

قوله: ( بقرة ) أي مجزئة في الأضحية ، وكذا الشاة ، بل سائر الدماء كذلك إلا جزاء الصيد المثلي كما سيذكره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت