الصفحة 1404 من 2887

""""""صفحة رقم 268""""""

قوله: ( والبدنة ) أي تجزىء في الأضحية م ر ، بأن يكون لها خمس سنين ودخلت في السادسة ثم إن شاء ذبح وتصدق به على مساكين الحرم وأعطاهم بقيمته طعامًا أو صام لكل مدّ يومًا ، شرح المنهج . فهو دم تخيير وتعديل كدم الصيد ، ز ي .

قوله: ( إن قاربت سبع الكبيرة ) فما زاد عليها يزاد فيه من الشاة إلى سبع شياه ق ل . وعبارة م ر في شرحه: قال الزركشي: وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبر ، وينبغي أن يجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة اه . فإذا قاربت ثلاثة أسباعها مثلًا وجبت شاة أعظم من الواجبة في سبعها .

قوله: ( شاة ) لأنها بمنزلة سبع البقرة .

قوله: ( فإن صغرت جدًا ) بأن لم تقارب السبع .

قوله: ( فعليه الضمان ) أي بالقيمة ، فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان ، كما لو قلع سنّ غير متعور فنبتت شرح م ر .

قوله: ( من النبات ) أي الذي لا يستنبت .

قوله: ( لأنه القياس ) أي لأن وجوب القيمة هو القياس على وجوب القيمة في ضمان المتقومات ؛ لأنه متقوم متلف ، فالواجب حينئذ القيمة .

قوله: ( ويحل أخذ نباته ) أي قلعًا وقطعًا كما في المنهج ، أي للحاجة ؛ والأولى أن يقول: أخذه بالإضمار أي النبات المتقدم الذي لا يستنبت ، هكذا يؤخذ من شرح المنهج . والكلام هنا في الحشيش لا الشجر كما هو ظاهر من لفظ نبات ، إذ لا يجوز الأخذ من الشجر لذلك ، وهذا بخلاف الرعي ، أما هو فإنه عامّ فيجوز في النبات والشجر كما نص عليه م ر وسيأتي للشارح .

قوله: ( لعلف البهائم ) أي عنده وإن ادخر لها ح ل .

قوله: ( وللدواء ) وإن لم يوجد المرض بأن ادخره لمرض يوجد في المستقبل على المتجه م ر .

قوله: ( ممن يعلف ) أي لمن يعلف به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت