فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 269""""""
قوله: ( كالطعام ) أي كالطعام الذي قدم للضيف .
قوله: ( لا يجوز بيعه ) هل مثله الورق والثمر ؟ ح ل ؛ الظاهر أنه مثله .
قوله: ( بالبهائم ) أي لأن الهدايا كانت تساق في عصره وما كانت تسد أفواهها .
قوله: ( قال الأذرعي ) ما قاله الأذرعي ضعيف ، والأوجه أن حكمه ما تقدم هو أنه إذا أخلف مثله في سنته فلا ضمان وإلا ضمن كما في م ر ؛ قال بعضهم:
اقطع ولا ضمان غصْنَ الحَرَمِ
إن مثله في العام يخلف فاعْلَمِ
قوله: ( ويحرم أخذ نبات الخ ) أي لغير ما تقدم من العلف وما عطف عليه ، والمراد بالنبات هنا مقابل الشجر ؛ لأن الكلام في الشجر تقدم .
قوله: ( وجّ الطائف ) وهو واد بصحرائه ح ل . وسمي بوجّ بن عبد الحي من العمالقة كما قاله الدميري . وسبب الحرمة أنه ذهب إلى الطائف فحصل له غاية الإيذاء من الكفار حتى دميت رجلاه ، فجلس في هذا المكان فأكرم فيه غاية الإكرام ، فأكرم المكان بتحريم قطع شجره وقتل صيده . وسمي الطائف لطواف جبريل به سبعًا حول البيت لما اقتلعه من الشأم ، حين قال إبراهيم عليه السلام: ) وارزق أهله من الثمرات ) البقرة: 126 ) والطائف بلد كثير الفواكه على ثلاثة مراحل من مكة المشرفة .
قوله: ( ونباته ) أي التعرض لهما بقتل أو قطع أو قلع ق ل .
قوله: ( يحرم نقل تراب الخ ) وعند أبي حنيفة يجوز ذلك للتبرك ، فينبغي تقليده . والأباريق الآن ليست من طين الحرم بل من طين الحل .
قوله: ( وما عمل من طين أحدهما ) ولو للحرم الآخر .
قوله: ( فيجب رده إلى الحرم ) فإن لم يفعل فلا ضمان عليه ؛ لأنه ليس بنام فأشبه الكلأ