فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 270""""""
اليابس ، وبالرد تنقطع الحرمة كدفن بصاق المسجد ونقل تراب الخل وأحجاره إلى الحرم خلاف الأولى كما في المجموع ، وهو الأوجه لئلا يحدث له حرمة لم تكن ، ولا يقال مكروه لعدم ثبوت النهي فيه ؛ قاله م ر خلافًا لابن حجر القائل بالكراهة . وقوله لئلا يحدث له حرمة أي يعتقد احترامه ، فربما يمتنع من أخذها من يحتاج إليها .
قوله: ( فإنه يجوز نقله ) بل يسن تبركًا به ، وما قيل إنه يبدل فمن خرافات العوام ق ل .
قوله: ( سترها ) بكسر السين .
قوله: ( فالأمر فيه إلى رأي الإمام ) أي إن كسيت من بيت المال ، فإن كسيت من موقوف عليها رُوعي شرط الواقف إن علم ، وإلا اتبع ما جرت به العادة . أما إذا كساها شخص من عنده وقصد تمليك الكعبة فإنها تصرف في مصالح الكعبة ، وإن أطلق أو نوى العارية رجع فيه متى شاء .
قوله: ( بيعًا ) بأن يبيعه ويصرف ثمنه في المصارف . وقوله وعطاء الأولى وإعطاء بأن يعطيه من غير بيع ؛ لأن عطا بلا همزة معناه أخذ وهو لا يناسب هنا . وأجيب بأن عطاء اسم من الإعطاء ، ولم يعبر به لأنه لا وجود لشيء من المصادر في الخارج بل آثارها ؛ ذكره الزرقاني في شرح المواهب ، وبه يندفع اعتراض المحشّي .
قوله: ( ولو جنبًا ) لكنها الآن مكتوب عليها قرآن وذكر فينبغي احترامها وصونها عن اللبس مطلقًا تعظيمًا لما فيها من القرآن ؛ شرح العباب لابن حجر .
قوله: ( أو حائضًا ) ولا يحرم تنجيسه أيضًا ق ل ، أي المأخوذ من ستر الكعبة .
قوله: ( قاعدة نافعة ) نظمها بعضهم بقوله:
ما كان محض متلف فيه الفِدَا
ولو يكون ناسيًا بلا اعْتِدَا
وإن يكن ترفه كاللبسِ
فعند عمده بدون لَبْسِ
في آخذ من دين ياذا شبها
خلف بغير العمد لمن يَشْتَبَها
فعند حلق مثل قلم يَفْتَدِي
لا وطؤه بغير عمد اعْتَمِدِ