الصفحة 1407 من 2887

""""""صفحة رقم 271""""""

قوله: ( كالصيد ) وإذا أكره على إتلاف الصيد أو نحوه فلا حرمة عليه وكان طريقًا في الضمان وقرار الضمان على المكرِه بكسر الراء ق ل .

قوله: ( والنسيان ) وأما قيد التعمد في الآية وهو قوله تعالى: ) ومن قتله منكم متعمدًا ) المائدة: 95 ) الخ فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في شرح المنهج .

قوله: ( أو ترفها ) الظاهر أن أو للتنويع في التعبير لأنهما مترادفان ، فالأولى التعبير بالواو . والظاهر أن أو بمعنى الواو والعطف للتفسير .

قوله: ( كالجماع ) فإن فيه إتلاف منفعة البضع واستمتاعًا ، فأشبه إتلاف الصيد من الجهة الأولى .

قوله: ( حيث أطلق ) بأن لم يوصف بشيء يخصصه ، كقولهم في كذا شاة أو د م ق ل .

قوله: ( فالفرض سبعها ) أي لإمكان التجزي بعد الذبح ، لأن الذبح واجب هنا بخلاف بنت المخاض المخرجة عن دم خمس وعشرين من الإبل حيث يقع جميعها فرضًا لعدم إمكان التجزي مع وجود الحياة ، فتأمل م د .

قوله: ( بل لا تجزىء البدنة ) أي فيما ورد فيه نصّ بخصوصه كالشاة الواجبة في الحمامة ق ل .

قوله: ( وحاصل الدماء ) أي من حيث هي غير ما سبق هديًا .

قوله: ( إلى أربعة أقسام ) لأن الدم إما مخير أو مرتب ، وكل منهما فإما معدل أو مقدر . ولابن المقري:

أربعة دماء حجّ تحصرُ

أولها المرتب المقدّرُ

تمتع فوت وحج قرنَا

وترك رمي والمبيت بمِنَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت