الصفحة 1824 من 2887

""""""صفحة رقم 688""""""

والانتفاع وكذا المخالفه

في حفظها إن لم يزد ما خالفه

أي الذي خالفه كأن قال لا تقفل عليه قفلًا فأقفل ، وأخصر من ذلك قول ق ل:

عوارضها عشر ضياع وديعة

ونقل وجحد منع ردّ لمالك

مخالفة في الحفظ ترك وصية

وسفر بها نفع بها ترك هالك

أي ترك المهلك لها ولم يدفعه . قوله: ( كأن نقلها ) أي لغير ضرورة . قوله: ( دونها حرزًا ) أي وقد عين له المودع الحرز الأوّل كما في م ر ، وعليه يحمل قول الزيادي: قوله دونها حرزًا أي ولو حرز مثلها اه . وقال أ ج: قضية ذلك أنه لو نقلها من حرز إلى آخر والأوّل أحرز فإنه يضمن ، وليس كذلك بل الضمان مقيد بما إذا نقلها إلى دون حرزها أي العين المودعة اه . ويحمل قوله وليس كذلك على ما إذا لم يعين له المودع الحرز الأوّل . وعبارة ق ل: قوله ( دونها ) أي دون المحلة أو الدار أو دون الوديعة وهذا قريب إلى كلامه اه . قوله: ( وإن لم ينهه ) الصواب حذف الواو لأنه مع النهي يضمن بنقلها مطلقًا ولو إلى حرز مثلها أو أحرز ق ل . ويمكن جعل الواو للحال . وعبارة البرماوي: نعم إن كان الثاني حرز مثلها ولم ينهه المالك فلا ضمان . قوله: ( لم يضمن ) لعذره . قوله: ( غيره ) أي ولو ولده . أو زوجته أو عبده .

فرع: لو أخذ الظافر غير جنس حقه وأودعه إنسانًا فرده على مالكه لم يضمن أو جنس حقه ضمن اه ق ل .

قوله: ( لأن المودع الخ ) عبارة شرح م ر: لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده ، أي فيكون طريقًا في ضمانها والقرار على من تلفت عنده وللمالك تضمين من شاء ، فإن شاء ضمن الثاني ويرجع بما غرمه على الأوّل إن كان جاهلًا ، أما العالم فلا لأنه غاصب أو الأوّل رجع على الثاني إن علم لا إن جهل اه بحروفه . قوله: ( وله استعانة ) تقييد لما قبله ولا بدّ من أمانة المستعان به أو مباشرته له ، فإن لم يكن أمينًا ولم يباشره ضمنها م ر . ويؤيده أنه لو أرسلها مع من يسقيها وهو غير ثقة ضمنها اه س ل . قوله: ( بمن يحملها ) ولو خفيفة أمكنه حملها بلا مشقة فيما يظهر ، شرح م ر . قوله: ( وعليه لعذر ) هذا ليس من الحكم الأوّل بل من الثاني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت