فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 689""""""
قوله: ( كإرادة سفر ) وإن قصر وكان مباحًا ز ي . قوله: ( ومرض ) أي مخوف كما في شرح المنهج أو حبس لقتل . وألحق الأذرعي بذلك كل حالة يعتبر فيها التبرع من الثلث كوقوع الطاعون بالبلد ، نعم الحبس للقتل في حكم المرض المخوف هنا لإثم لأن هذا حق آدمي ناجز فاحتيط له أكثر بجعل مقدمة ما يظن به الموت بمنزلة المرض ؛ شوبري . قوله: ( فإن فقدهما ) أي لغيبتهما وإن لم يكونا بمسافة القصر . وقال م د: لعل ضابط الفقد مسافة العدوى . وقال م ر لا بمسافة القصر . ومثل الفقد حبسهما ولو في البلد وعسر الوصول إليهما . وترتيب ما ذكر واجب ، فلو ترك ضمن كأن ردها لأمين مع إمكانه لقاض وهذا هو المعتمد برماوي . قوله: ( ردها للقاضي ) أي ما لم يكن جائزًا كقضاة زماننا . وعبارة شرح م ر: ومتى ترك هذا الترتيب قدر عليه ضمن قال الفارقي إلا في زماننا فلا يضمن بالإيداع لثقة مع وجود القاضي قطعًا لما ظهر من فساد الحكام اه . قوله: ( والوصية بها إليه ) أي الأحد . وقوله: ( والوصية بها إليه ) أي الأمين . قوله: ( والأمر بردها ) لا حاجة إليه مع الإعلام ق ل ؛ أي فلا يشترط أن يقول ردها لمالكها . ونظر فيه شيخنا بأنه لا يلزم من إعلامه بها أمره بردها لمالكها مع أنه المقصود . قوله: ( أو الإشارة ) بالجر عطفًا على ( وصفها ) . قوله: ( ومع ذلك ) أي مع الوصية بها . وقوله: ( يجب الإشهاد ) ضعفه المرحومي واعتمد عدم وجوب الإشهاد ؛ لكن الذي في شرح م ر مثل الشارح . وقوله ( ضعفه المرحومي ) أي بالنسبة للرد إلى القاضي أو الأمين ، فإن المعتمد أنه لا يجب الإشهاد أما بالنسبة إلى الوصية بها لمن ذكر فلا بدّ من الإشهاد وجوبًا كما نقله م ر ونقله عنه سم ، وعلى هذا يحمل كلام الشارح ، وحينئذ فلا ضعف في كلامه كما قاله العزيزي والعشماوي . قوله: ( لمن ذكر ) أي للقاضي فالأمين . وقوله ( كما ذكر ) أي من البداءة أوّلًا بالقاضي . قوله: ( ضمن ) أي إن تلفت بعد الموت ، برماوي . وعبارة شرح م ر: ومحل الضمان أي في المرض بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله ؛ لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد اه ؛ لأنه ما دام حيًا لم يحصل منه تفريط لأنه عنده الوديعة ولأن مدة المرض كإرادة السفر . قوله: ( للفوات ) أي فواتها على مالكها ؛ لأن الوارث يدعي أنها من مال مورثه اعتمادًا على ظاهر اليد . قوله: ( وكأن يدفنها الخ ) معطوف