الصفحة 1826 من 2887

""""""صفحة رقم 690""""""

على قوله: ( كأن نقلها ) وكذا ما بعده . قوله: ( بموضع ) أي حرز لها اه . قوله: ( أمينًا ) أي في نفس الأمر ، فظن الأمانة لا يكفي لو تبين خلافه ح ل . قوله: ( يراقبها ) أي وإن لم يره إياها برماوي . قوله: ( لأنه عرضّها للضياع ) ومن ذلك ما لو هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن ، وكذا لو دفنها خوفًا منهم عند إقبالهم ثم أضلّ موضعها إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها شرح م ر . قوله: ( بخلاف ما إذا أعلم بها ) اقتصاره على الإعلام هنا يؤيد كلام القليوبي السابق ، فليحرر . قوله: ( لأن إعلامه ) يفيد أن السكنى غير قيد ، وهو كذلك اه ق ل . قوله: ( بمنزلة إيداعه ) فيه إشعار بأنه ائتمان فتكفي فيه المرأة وليس بإشهاد حتى يشترط أن يكون شهادة اه م د . قوله: ( فشرطه ) أي شرط إعلامه بها . قوله: ( وكأن لا يدفع متلفاتها ) بكسر اللام ، ويستثنى من ذلك ما لو وقع في خزانة الوديع حريق فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمن إلا إن أمكنه إخراج الكل دفعة أي من غير مشقة لا تحتمل عادة لمثله ، أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها وتلفت بسبب التنحية كما استوجهه ابن حجر ، كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فبادر بنقل بعضها فاحترق ما تأخر نقله اه س ل على المنهج . ومثله ق ل ، أي إذا أمكن نقلها دفعة واحدة ، ثم قال: ولا يصدّق في دعوى عدم التمكن في هذه إلا ببينة اه . قوله: ( أو ترك لبسها عند حاجتها لذلك ) قال ابن حجر: ولا بدّ من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن ، ويوجه في حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد صارف . وعبارة م ر . وكذا عليه لبسها بنفسه إن لاق به عند حاجتها بأن تعين طريقًا لدفع الدود بسبب عبوق ريح الآدمي لها ، نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته كما قاله الأذرعي ، فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه . نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسها كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز ، بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة حيث يحتاج لبسها إلى مضيّ زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانًا كالحرز . قوله: ( وقد علمها ) أي الثياب أما إذا لم يعلمها كأن كانت في صندوق مقفل فلا ضمان ، أو علم ولم يعطه مفتاح القفل وفتحه لذلك غير مضمن ، وإن نهى لكراهة الامتثال . ولا يحرم ترك التهوية إذ لا روح ، وإضاعة المال إنما تحرم إذا كان سببها فعلًا لا تركًا ، ويلزمه إيضًا تسيير الدابة قدرًا يمنع به زمانتها اه ز ي . قال في الكافي: لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها أو ثوبًا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما يخالف مقتضاه ، فإن تلفت قبل الركوع والاستعمال لم يضمن أو بعده ضمن لأنها عارية فاسدة اه دميري . فهما عقدان فاسدان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت