فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 692""""""
لنحو تخمة بها لزمه الامتثال ، فإن علفها مع بقاء العلة ضمن أي وإن لم يعلم بعلتها خلافًا لبعض المتأخرين اه م ر . قوله: ( فلا يضمن ) كما لو قال أتلف الثياب أو الدابة ففعل ، ولو أخرج الفأر الوديعة من الحرز لم يضمن الوديع وإن أدخلها في جدار الوديع أو غيره لم يتسلط المالك على هدمه لأن مالك الجدار لم يتعدّ بإدخال ملك غيره في ملكه ، بخلاف ما إذا تعدى نظير ما قالوه في دينار وقع بمحبرة أو فصيل ببيت ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها أو هدمه يكسر ويهدم بالأرش إن لم يتعد مالك الظرف وإلا فلا أرش اه م ر . وقوله: ( أو هدمه ) يكسر ظاهره أنه يفتى بجواز ذلك ، وليس مرادًا بل يقال لصاحب الفصيل والدينار: إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اه ع ش على م ر . قوله: ( لكنه يعصي في مسألة الدابة ) نعم إن كان لعلة بها تقتضي المنع من الإطعام كقولنج برقيق فلا حرمة ، وإذا أطعمه والعلة موجودة فمات نظر ، فإن علم بها ضمن وإلا فلا اه م د على التحرير . قوله: ( ليقترض على المالك ) فإن عجز القاضي بأن لم يتيسر له اقتراض ولا إجارة باع بعضها أو كلها بالمصلحة كما في شرح م ر . والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعييب لا الذي يسمنها ، ولو كانت سمينة عند الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها . ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه ، ثم إن أراد الرجوع أشهد على ذلك ، فإن لم يفعل فلا رجوع في الأوجه . نعم لو كانت راعية فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة ، فلو أنفق عليها لم يرجع أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع ، وعن أبي إسحاق أنه يجوز له أي الوديع نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض كالحاكم ، وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقًا إلا بذلك اه شرح م ر . وعبارة الشوبري: راجع القاضي فإن فقده أنفق بنفسه ، ثم إن أراد الرجوع أشهد إن أمكن وإلا نوى الرجوع كما قاله بعضهم ، والمعتمد أنه لا يكفي نية الرجوع وإن تعذر الإشهاد لأنه عذر نادر اه . قوله: ( أو يؤجرها الخ ) أو للتنويع لا للتخيير فيفعل الأصلح اه أج . قوله: ( أو يبيع جزءًا منها في علفها ) أي إن رأى من يشتريه ولم تستغرق نفسها بأن رجى حضور مالكها عن قرب ، وإلا باعها كلها . قوله: ( على الصندوق ) بضم أوله وقد يفتح . ولو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه ضمنه اه م ر . قوله: ( وانكسر بثقله ) أي فعلم من ذلك أن صورة المسألة أن الراقد ثقيل وأن خشب الصندوق رقيق جدًا وأن الصندوق مشتمل على نحو زجاج مما ينكسر بالثقل المذكور