الصفحة 1829 من 2887

""""""صفحة رقم 693""""""

اه . خ ض . قوله: ( وتلف ما فيه بانكساره ) أي فيضمن ، ومفهومه عدم الضمان إذا لم يتلف سم . قوله: ( ولا إن نهاه الخ ) أي وكذا لو نهاه عن قفل فأقفل عليه فلا يضمن للعلة المذكورة ، وقيل يضمن لأن فيه إغراء السارق على السرقة منه . قوله: ( فأقفلهما ) فلو لم يقفل عليه أصلًا هل يضمن لأن مقتضى اللفظ أن يكون القفل مأمورًا به أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الضمان اه برماوي . قوله: ( وهو الرد ) أي حكم الرد ، وهو قبول قول المودع فيه . قوله: ( وقول المودع ) قيد أول وقوله على المودع قيد ثان ، وقد أخذ الشارح محترزًا على اللف والنشر المشوّش . قوله: ( في ردّها ) قال البلقيني: قد يوهم أنه لو ادّعى التخلية أنه لا يقبل ، وليس كذلك بل تقبل دعواه التخلية ، فلو قال: خليت بينها وبين المالك فأخذها قبل ولا فرق بين أن يقول رددتها على المالك بنفسي أو بوكيلي ؛ هكذا في حواشي البكري على الروضة اه شوبري . قوله: ( بيمينه ) متعلق بمقبول . قوله: ( وإن أشهد عليه الخ ) عبارة سم: وإن أشهد عليه عند الدفع أو وقع النزاع مع وارثه بأن ادّعى الوارث أن مورثه ردّها لمالكها فأنكر ، فإن مات قبل اليمين قام وارثه مقامه واندفعت المطالبة بيمينه اه . وسئل م ر عمن دفع لآخر مبلغًا بحضرة جماعة ولم يبين له هل هو قرض أو وديعة ثم إنه دفع ذلك المبلغ لصاحبه بغير بينة فهل يقبل قوله ؟ فأجاب بأن القول قول المالك المدعي القرض بيمينه ، وحينئذ فيصدق في عدم ردّه عليه اه . والحكم بأنه قرض من غير صيغة تدل عليه بعيد إلا إذا ادعى أنه أتى بصيغة تدل عليه .

قوله: ( على الذي استأجره للجباية ) خرج به ردّه على المستحقين وعلى الواقف الذي لم يستأجره ، فلا يقبل قوله في ردّ ما جباه عليهم أي دفعه لهم إلا ببينة ع ش على م ر . قوله: ( والمستأجر ) بخلاف الأجير للخياطة أو للصبغ مثلًا ، فإنه يقبل قوله في ردّه على المالك اه أ ج . قوله: ( فإنهما لا يصدّقان في الرد ) وإن صدقا في التلف على ما تقدم ، بل التصديق في التلف لا يختص بالأمين بل يجري في غيره كالغاصب لكنه يغرم البدل اه سم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت