فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 694""""""
والضابط أن يقال: كل من ادّعى التلف صدق ولو غاصبًا ومن ادعّى الرد ، فإن كانت يده يد ضمان كالمستام لا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان أمينًا ، فإن ادّعى الردّ على غير من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن اه ع ش على م ر ، وهو ضابط حسن فاحفظه . قوله: ( فإن ادّعى الرد على غير من ائتمنه ) محترز الثاني . وقوله: ( أو ادعى وارث المودع ) محترز الأول . قوله: ( ممن ذكر ) هو الرادّ على وارث المالك ووارث المودع والأمين . وقوله: ( على من ذكر ) هو وارث المالك في الأولى والمالك في الثانية والثالثة . قوله: ( وعليه أن يحفظها ) هذا ليس من الحكم الثاني الذي ذكره بل من الحكم الأول وهو الأمانة ، فكان المناسب تقديمه على الحكم الثاني وهو قوله: ( وقول المودع الخ ) . قوله: ( فإن أخر إحرازها ) التأخير ليس قيدًا ، بل المراد أنه إذا لم يضعها في حرز مثلها ضمن سواء أخر أو لم يؤخر وكان الأوضح ، فإن لم يحفظها في حرز مثلها الخ . وليس من العذر في تأخير إحرازها ما لو جرت عادته أن لا يذهب من حانوته مثلًا إلى آخر النهار وإن كان حانوته حرزًا لها ، برماوي . وعبارة م ر: ولو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال ويحملها إليه ، فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن وهو الأوجه ، ولا اعتبار بعادته لأنه ورّط نفسه بقبولها سواء كانت خسيسة أم لا اه . ولو أودعه دراهم في سوق ولم يبين له كيفية حفظها فربطها في كمه وأمسكها بيده أو حفظها في جيبه لم يضمن ، وإن أمسكها بيده بلا ربط في كمه وأخذها غاصب لم يضمن ، أو ضاعت في غفلة أو نوم ضمن ولو نام ومعه الوديعة فضاعت فإن كان بحضرة من يحفظها أو في محل حرز لها لم يضمن وإلا ضمن اه شرح م ر . ولو قال له: اربط الدراهم ، في كمك فأمسكها مدة فتلفت فإن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن ، أو بأخذ غاصب فلا ، ولو جعلها في جيبه بدلًا عن الربط في الكم لم يضمن إلا إن كان الجيب واسعًا غير مزرور ، أو ربطها في كمه بدلًا عن جعلها في جيبه ضمن إلا إن أمسكها بيده مع الربط في الكم . قال الزركشي: استثنى الشافعي في الأم ما إذا ربطها بين عضده وجنبه فلا يضمن لأنه لا يجد بين ثيابه أحرز من ذلك الموضع ، ولو امتثل قوله اربطها في كمك فإن جعل الخيط خارجًا فضاعت بأخذ طرار أي شرطي ضمن أو