""""""صفحة رقم 6""""""
أي المشار له بقوله تعالى: ) والذين عقدت أيمانكم ) النساء: 33 ) الآية وعبارة الجلال: ) والذين عقدت أيمانكم ) النساء: 33 ) جمع يمين بمعنى القسم أو اليد أو الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث: ) فآتوهم ) آل عمران: 148 ) أعطوهم ) نصيبهم ) آل عمران: 148 ) حظهم من الميراث وهو السدس . وهذا منسوخ بقوله: ) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الأنفال: 75 ) اه . وهو يدل على أن قول الشارح والنصرة عطف على محذوف أي بالحلف على الإرث والنصرة ، أي يتحالفان على أن ينصر كل منهما الآخر في حياته ويرثه بعد مماته اه شيخنا . ويصح ضبط الحلف في كلام الشارح بفتح الحاء وكسر اللام وبكسر الحاء وسكون اللام وهو العهد كما يؤخذ من تفسير الجلال اه .
قوله: ( بالإسلام والهجرة ) أي معًا أي إن المسلمين إذا هاجرا وتآخيا ، أي جعلا أخوين ، فإن كلاًّ منهما يرث الآخر . وهذا مشار له بقوله تعالى: ) إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) الأنفال: 72 ) وهم المهاجرون ) والذين آووا ) الأنفال: 72 ) النبي ) ونصروا ) الأنفال: 72 ) وهم الأنصار ) أولئك بعضهم أولياء بعض ) الأنفال: 72 ) أي في النصرة والإرث ) والذي آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ) الأنفال: 72 ) فلا إرث بينكم وبينهم: ) حتى يهاجروا ) الأنفال: 72 ) . وهذا منسوخ بآخر السورة جلالين ، أي قوله تعالى: ) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الأنفال: 72 ) .
قوله: ( فكانت الوصية واجبة للوالدين ) أي بقوله تعالى: ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) البقرة: 180 ) الآية . قوله: ( بآيتي المواريث ) الأولى أن يقول بآيات . قال البيضاوي: فيه نظر ، لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من أنها تدل على تقديم الوصية مطلقًا . والحديث من الآحاد وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر . قوله: ( ألا لا وصية لوارث ) أي واجبة . قوله: ( تعلموا الفرائض وعلموه أي علم الفرائض ) المفهوم من تعلموا ،