فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 9""""""
قوله: ( حكمًا أو تقديرًا ) كجنين انفصل ميتًا بجناية على أمه توجب الغرة فتورث عنه ، فكان الأولى أن يزيده كما زاده زي . قوله: ( وتحقق حياة الخ ) عبارة زي وثانيها تحقق وجود المدلي إلى الميت بأحد الأسباب حيًا عند الموت تحقيقًا كان الوجود أو تقديرًا ، كحمل انفصل حيًا لوقت يعلم وجوده عند الموت ولو نطفة وثالثها: تحقق استقرار حياة هذا المدلي بعد الموت اه . قوله: ( بعد موت مورثه ) وقع السؤال عمن عاش بعد موته معجزة لنبيّ أو كرامة لوليّ لم يعد ملكه إليه اه ق ل على المحلي . وقال بعضم: بالعود لتبين بقاء ملكه لتركته ، وهو محمول على أنه بالإحياء تبين عدم موته ؛ لكنه خلاف الفرض في السؤال إذ لا توجد المعجزة إلا بعد تحقق الموت وعند تحققه ينتقل الملك للورثة بالإجماع ، فإذا وجد الإحياء كانت هذه حياة جديدة مبتدأة بلا تبين عود ملك ، ويلزمه أن نساءه لو تزوّجن أن يعدن له ، وليس كذلك بل يبقى نكاحهنّ الثاني . والحاصل أن زوال الملك والعصمة محقق وعوده مشكوك فيه فيستصحب زوالهما حتى يثبت ما يدل على العود ، ولم يثبت فيه شيء فوجب البقاء مع الأصل اه شرح م ر وع ش . قوله: ( ومعرفة إدلائه ) أي توصله وانتسابه إلى الميت بأي جهة كانت ، أي إجمالًا ، والمراد معرفة ذلك لمن يقسم التركة . قوله: ( والجهة ) أي ومعرفة الجهة تفصيلًا ، وهذا يغني عن الشرط الذي قبله ، ومن ثم لم يذكره غيره وهذا الشرط يختص بالقاضي ، فلا تقبل شهادة الإرث مطلقة كقول الشاهد للقاضي: هذا وارث هذا ، بل لا بد في شهادته من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه اه زي . ولا يكفي قوله هو ابن عمه لصدقه بالقريب والبعيد ، بل لا بد من ذكر القرب والدرجة التي اجتمع فيها الوارث والمورّث وهو الجدّ القريب لهما ؛ لأن القرشي مثلًا إذا مات فكل قرشي وجد عند موته ابن عمه ولا يرثه منهم إلا من علم أقربيته للميت اه م د . وقوله: ( لا بد من ذكر القرب ) بأن يقول ابن عمه: بلا واسطة . وقوله: ( والدرجة ) أي القوّة ، كقوله: هو ابن عم شقيق . قوله: ( أربعة ) وزيد عليها الردّة واختلاف الدار بالذمة والحرابة ، وسيأتي في كلام الشارح على الموانع أن الانتقال من دين لآخر في معنى الردّة اه م د . قوله: ( كافيته ) صوابه كفايته لأنه قال:
سميتها كفاية الحفظ
لجمعها مع قلة الألفاظ وقال بعضهم الذي رأيته بخط المؤلف كفايته وحينئذ لا اعتراض عليه اه ا ج .