الصفحة 1845 من 2887

""""""صفحة رقم 10""""""

قوله: ( ولا يرث ) أي في الظاهر ، أما في الباطن فيجب على المقرّ دفع التركة للمقرّ له إن كان صادقًا لأنه يعلم استحقاقه لها شوبري . قوله: ( من جنس الخ ) أشار بذلك إلى أن المتن على تقدير مضاف . وفائدة هذا المضاف إدخال الصبيان ؛ لأن المراد بالجنس مطلق الذكر فيشمل البالغ والصبي بخلاف الرجال ، فإن المتبادر منها البالغون . قوله: ( فيه ) أي في لفظ الرجال أو الضمير يرجع للجنس ، أي وهو الذكورة والبلوغ فصل له . قوله: ( بطريق الاختصار ) الإضافة بيانية . قوله: ( ابن وابنه ) قدم الفروع على الأصول لقوّتهم في الإرث لأنهم لا يكونون إلا عصبة ، بخلاف الأصول . وقدّم عند البسط الأصول لتقدّم وجودهم على الفروع ، وكذا يقال في تقدّم الفروع على الأصول في النساء في طريق الاختصار ، وعكس ذلك عند البسط . قوله: ( وإن تراخيا ) فيه أن الأخ لا تراخي فيه . وأجيب بأن التراخي فيه بحسب القوّة والضعف كالأخ الشقيق والأخ للأب أو للأم . قوله: ( ليخرج العم للأم ) وهو أخ الأب لأمه . قوله: ( وكذلك ابنه ) الضمير للعم أي ابن عم الميت وابن عم أبيه أو ابن عم جدّه إلى حيث ينتهي اه ا ج . قوله: ( ولو في عدّة رجعية ) بالإضافة لأنها تلحق الزوجة في خمسة أحكام: التوارث ولحوق الطلاق والظهار والإيلاء وامتناع نكاح أربع سواها وهي في العدّة . قوله: ( ويطلق على نحو عشرين معنى ) وقد نظمها بعضهم فقال:

رب ومالك وسيد أتى

ومنعم والمعتق اعلم يا فتى

وناصر مع المحب تابع

والجار وابن العم والحليف ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت