الصفحة 1873 من 2887

""""""صفحة رقم 38""""""

قوله: ( أو مع ولد الابن ) إن قيل: لم جعل ولد الابن كالابن في حجبها إلى السدس ولم يجعل ولد الأخ كأبيه في ذلك ؟ أجيب بالفرق لإطلاق الولد على ولد الابن مجازًا شائعًا بل حقيقة ، بخلاف إطلاق الأخ على ولده وبأن الولد أقوى حجبًا من الإخوة يحجب من لا يحجبونه ولقصورهم عن درجة آبائهم قوي الجد على حجبهم دون آبائهم اه سم . قوله: ( ولم يعتبروا مخالفة مجاهد ) حيث قال: لا يحجبها ولد الابن . قوله: ( لما مر في الآيتين ) علة لقول المتن: للأم مع الولد الخ ، والآية الأولى هي قوله: ) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) النساء: 11 ) والثانية قوله: ) فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) النساء: 11 ) وسماها آية لأنه يصح الوقف على قوله تعالى: ) إن كان له ولد ^ فيكون آخر الآية خلافًا لمن جعلهما آية واحدة . وأجاب عن الشارح بأن مراده بالآيتين الجملتان سواء ورثا أو حجبا بالشخص دون الوصف كأخ لأب مع شقيق وكأخوين لأم مع جد فيحجبانها وإن حجبا كما مر .

قوله: ( وأربع أرجل وأربع أيد ) قال حج: وظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط ، بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الآخر فالحكم كذلك اه . وعبارة ق ل: ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ، فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما استقلالًا كنوم أحدهما ويقظة الآخر فكاثنين أيضًا وإِلا فكواحد اه . قوله: ( حكم الاثنين ) وهل يكلف كل منهما بموافقة الآخر على فعل ما وجب عليه من صلاة وحج وغيرهما من كل ما يتوقف على الحركة أو لا ؟ سئل عن ذلك حج ، فأجاب بأنه لا يجب على أحدهما موافقة الآخر في فعل شيء أراده مما يخصه أو يشاركه الآخر فيه إذا لم يتأت فعل كل منهما لذلك بأن كان ظهر أحدهما لظهر الآخر لأن تكليف الإنسان بفعل لأجل غيره من غير نسبته لتقصير ولا لسبب فيه منه لا نظير له ولا نظر لضيق وقت الصلاة في تلك الصورة ؛ لأن صلاتهما معًا لا تمكن لأن الفرض تخالفهما أي تخالف وجهيهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت