الصفحة 1875 من 2887

""""""صفحة رقم 40""""""

وتأدبًا مع القرآن اه م ر . قوله: ( والمراد بها ) في كلام المتن أو في الحديث . قوله: ( تحجب البعدى منها ) شمل البعدى من جهة أمهات الأب كأم أم أم الأب فتسقط بالقربى من جهة الأب كأم أبي الأب كما صححه ابن الهائم أخذًا من الضابط المذكور اه م د . وقوله ( شمل الخ ) أي لأن البعدى والقربى من جهة الأب في هذا المثال . وقوله ( أخذًا من الضابط المذكور ) وهو قول الشارح: والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها اه . قوله: ( كأم أب ) أي وهي الحاجبة ، وقوله: وأم أم أب هي المحجوبة ، وقوله: وأم أم أي وكأم الخ وهي الحاجبة ، وقوله: وأم أم أم هي المحجوبة ، وقوله: كأم أب هي الحاجبة ، وقوله: وأم أبي أب هي المحجوبة . قوله: ( تكملة الثلثين ) مراد العلماء بذلك أن السدس ليس فرضًا مستقلاًّ بل هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت