فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 41""""""
مكمل للثلثين ، بدليل أنه لا يجب عند استغراق البنات أو بنات الابن القريبات الثلثين . قوله: ( وقد يجمعان بينهما ) أي إذا كان معه أي الأب أو الجدّ بنت أو بنت ابن أو هما أو بنتا ابن فله السدس فرضًا والباقي بعد فرضه ففرض البنت أو بنت الابن أو هما بالعصوبة . قوله: ( في حجب الحرمان ) أي بالشخص ولا يدخل على الأبوين والزوجين وولد الصلب ، وأما حجب الحرمان بالوصف فيمكن دخوله على كل الورثة ، وأما حجب النقصان فقد تقدم في ضمن بيان الفروض . وحاصل ما ذكره المتن خمسة وزاد الشارح سبعة ، فالجملة اثنتا عشرة ، وهم: الجدّات والأجداد وولد الأم والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والمعتق ، وسكت عن حجب ولد الابن بالابن لأنه معلوم ولأنه لا يحجب دائمًا بل إن كان ولد الصلب ذكرًا حجبه وإِلا فلا . والقاعدة أنه يقدم بالجهة ، ثم إذا اتحدت قدم بالقرب ، فإذا اتحدا في القرب قدم بالقوّة كما قال:
فبالجهة التقديم ثم بقربه
وبعدهما التقديم بالقوّة اجعلا وترتيب الجهات البنوّة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال ، فالتقديم بقرب الجهة على الترتيب ثم إذا اتحدت قدم بالقرب في الدرجة ثم إذا اتحدت قدم بالقوة .
قوله: ( لأن الجدة ) المناسب العطف ليكون من عطف علة على أخرى . قوله: ( ويسقط ولد الأم الخ ) حاصله أن الأخ للأم يسقط بالفرع الوارث والأصل الذكر . قوله: ( ولآيتي الكلالة ) والأولى هي قوله: ) وإن كان رجل يورث كلالة ) النساء: 12 ) الخ والثانية قوله: ) يستفتونك ) النساء: 176 ) الخ ؛ لكن الذي يدل على مدعانا وهو سقوط ولد الأم بالولد وولد الابن الآية الأولى بطريق المفهوم ، وأما الثانية فلا دليل فيها على ما هنا ، فالأولى أن