الصفحة 1877 من 2887

""""""صفحة رقم 42""""""

يقول: ولآية الكلالة أي ولمفهوم آية الكلالة أي الأولى لأن ولد الأم مذكور فيها بقوله أخ أو أخت أي من أم ومفهوم الآية أن الميت إذا خلف ولدًا أو والدًا سقط ولد الأم اه . قوله: ( أما اتحاد جهتهما ) أي في الإرث . قوله: ( كالأخ مع الأب ) الأولى أن يقول: كالأب مع الأخ . قوله: ( لقوته ) حاصله أنه حيث اتفقت الدرجة يعبر بالقوة وإذا اختلفت يعبر بالقرب . قوله: ( بزيادة القرب ) صوابه بزيادة القرابة . قوله: ( لأنهما يحجبان أباه ) أي ابن الأخ . قوله: ( لما مر ) أي من التعاليل السابقة . قوله: ( كالمحرمية ) أي في الجملة لا في كل قرب وكذا يقال فيما بعده . قوله: ( وسقوط القصاص ) أي فإن الأصل إذا قتل فرعه لا يقتل فيه ، وأما المعتق إذا قتل عتيقه فإنه يقتل فيه ، وأيضًا الأصل ينفق على فرعه بخلاف المعتق فلا تلزمه نفقة عتيقه . قوله: ( وعدم صحة الشهادة ) بخلاف المعتق فتصح شهادته لعتيقه وشهادة عتيقه له . قوله: ( منصوب بالكسرة ) نص على ذلك خوفًا من تحريفه وقراءته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت