فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 50""""""
مفقود عنده . قوله: ( والإجارة ) لأن المنافع المعقود عليها مفقودة عند العقد إذ لا تستوفى حالًا . قوله: ( وتجوز بالمبهم ) ليس هذا من قبيل المجهول ، إذ الإبهام لا ينافي العلم فسقط قول ق ل: هذا من أفراد مجهول العين المتقدم . قوله: ( وتجوز بالمنافع الخ ) هذا من أفراد المعدوم ، ويدل على ذلك جعله الإجارة فيما تقدّم من أفراد تلك المعدوم لأن المنفعة فيها لا تستوفى حالًا فهي معدومة عند العقد . قوله: ( مؤقتة ومؤبدة ومطلقة ) ثم إنه في التأبيد أو الإطلاق تعتبر قيمة العين بمنفعتها معًا من الثلث وأما إن أقتت بمدة معلومة اعتبرت قيمة المنفعة فقط من الثلث مثلًا إذا كانت قيمة العين بمنفعتها مائة وبدون المنفعة ثمانين اعتبرت المائة في الأوّل ، أي إذا أوصى بها مع منفعتها والعشرين في الثاني من الثلث ، وأما إذا قيد بمدة حياته أو حياة زيد فإنه إباحة لا تمليك فلا تورث عنه ، وكذا يكون إباحة إذا قيد بمجهولة ، وكذا لو أوصى له أن يسكنها فإنه إباحة لا تورث عنه ، بخلاف ما لو أوصى له بسكناها فإنه تمليك فتورث عن الموصى له . قوله: ( لأنها ) أي المنافع . قوله: ( وتجوز بالعين دون المنفعة ) وتصح بمرهون جعلًا وشرعًا ، ثم إن بيع في الدين بطلت وإِلا فلا ويصح قبول الموصى له بعد الموت وقبل فك الرهن اعتبارًا بما في نفس الأمر اه حج .
قوله: ( صح ) ويكون إبراء وإسقاطًا فلا يحتاج إلى قبول ولا يقبل الرجوع لا وصية حقيقة حتى يحتاج للقبول ميداني . قوله: ( معتبرة من الثلث ) المراد بكونها معتبرة من الثلث أنها إذا كانت بالثلث فأقل لا تتوقف على إجازة الوارث كما يدل له ما سيأتي . قوله: ( أوصى به ) أي الثلث ، والأولى حذفه لأن الثلث ليس بلازم . قوله: ( لاستواء الكل ) أي ما أوصى به في