فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 51""""""
الصحة وما أوصى به في حال المرض . قوله: ( حال الموت ) بدل من وقت اللزوم ، أي لأنه وقت خروج الأموال حقيقة عن ملك المالك . قوله: ( يوم الموت ) أي وقته . قوله: ( فلو أوصى بعبد ) يتأمّل في تفريع هذه إذ الفرض أنه أوصى بثلث ماله وإنما يظهر تفريعها على اعتبار المال يوم الموت ، نعم يظهر تفريع الثانية . قوله: ( تعلقت الوصية به ) أي بثلثه إن لم يكن له مال غيره وبكله إن كان له مال يعدله مرتين كأن كان عنده ما يساوي ستين دينارًا وملك عبدًا قيمته ثلاثون دينارًا لكن لا يتعين صرف هذا العبد للوصية بل للوارث العدول عنه وشراء عبد غيره ولو على غير صفة العبد الذي ملكه الموصي قياسًا على ما لو أوصى بشاة من ماله وكان له شياه اه شيخنا عزيزي . قوله: ( هو الثلث الفاضل ) صوابه: ( ثلث الفاضل ) بالإضافة وإسقاط ( أل ) ولعل عبارة الشارح: الثلث للفاضل ، بلام الجر ، فحرّفها النساخ . قوله: ( حتى ننفذها ) الظاهر أن حتى ابتدائية أي فننفذها ويصح أن تكون تعليلية أي لأجل أن ننفذها الخ اه م د . قوله: ( لو أبرىء ) بالبناء للمفعول أو للفاعل لأن الغريم مشترك بين صاحب الدين وبين المدين ، لكن كونه مبنيًا للمفعول أنسب لما بعده . قوله: ( لخبر ) دليل لقوله وهي معتبرة من الثلث . قوله: ( تصدق عليكم ) أي منّ وتفضل أي جوّز لكم التصرف فيه . وقوله ( عند وفاتكم ) أي عند قرب وفاتكم . وقوله ( في أعمالكم ) أي في ثواب أعمالكم . قوله: ( من رأس المال ) أي لأنها استحقت العتق من رأس المال فلا يؤثر فيه التنجيز خلافه ، ولا فرق في