فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 52""""""
الاستيلاد بين وقوعه في الصحة أو المرض . قوله: ( قيمة ما يفوت الخ ) حاصله أن التبرع إن كان منجزًا فيعتبر ما يفوت وهو الذي يأخذه المتبرع له بوقت الإعطاء لا بوقت الموت ، وما يبقى للورثة وهو الثلثان يعتبر بوقت الموت فقط ، وأما إذا كان ما يفوت مضافًا لما بعد الموت فتعتبر قيمته بوقت الموت فقط ، وما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من الموت إلى القبض . وبهذا تعلم أن قوله وفيما يبقى للورثة راجع للثاني وهو المضاف لما بعد الموت لا له مع الأول وإن كان ظاهر كلامه رجوعه لهما ويكون سكت عن قيمة ما يبقى للورثة في المنجز . وعبارة م د: قال في شرح الروض: فسيأتي في العتق أنه يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزًا في المرض قيمته يوم الإعتاق وفيمن أوصى بعتقه قيمته يوم الموت لأنه وقت الاستحقاق وفيما يبقى للورثة أقل قيمة من الموت إلى القبض لأنه إن كان الخ . قوله: ( وفيما يبقى الخ ) الظاهر أن في زائدة وهو راجع للصورتين ، أي فيما إذا نجز أو أوصى بعتق . قوله: ( القبض ) أي قبض الوارث بأن يكون ليس عنده حال الموت . قوله: ( لأنه ) أي ما يبقى للورثة ، وهو على حذف مضاف أي قيمته . قوله: ( حصلت في ملك الوارث ) أي فلا تحسب عليه . قوله: ( وكيفية اعتبارها الخ ) أي التبرعات سواء كانت وصية أم لا بدليل كلامه الآتي ، يعني لا يطلق القول بالتوزيع على الجميع ولا بتقديم بعضها على بعض بل فيها التفصيل المذكور . وحاصله أنه إما أن يتمحض عتقًا أو غيره أو يكون البعض عتقًا والبعض الآخر غيره ، فهذه ثلاث صور . وعلى كل إما أن تكون كلها مرتبة أو لا أو البعض مرتب والبعض غير مرتب فهذه تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة . وعلى كل إما تكون معلقة أو منجزة أو البعض معلق والبعض منجز ، فالجملة سبعة وعشرون . وعلى كل إما أن يسعها الثلث أو لا فتصير الصور أربعًا وخمسين صورة . وحكمها أنه إن كان البعض معلقًا والبعض منجزًا قدم المنجز مطلقًا أي سواء تقدّم أو تأخر وسواء كان عتقًا أو غيره لإفادته الملك حالًا ، وإن كانت مرتبة قدّم الأول فالأول إلى تمام الثلث مطلقًا أي سواء المنجزة وغيرها عتقًا أو غيره ، وإن كانت دفعة فالمتمحضة عتقًا سواء المعلقة والمنجزة يقرع فيها بين الجميع ، وإن كانت غير عتق أو عتقًا وغيره وزع الثلث على الجميع ؛ شيخنا .
قوله: ( في وصية ) الأولى حذفه ، أو يقول بدله: في مال ؛ لأن قوله متعلقة بالموت مستدرك مع قوله في الوصية . قوله: ( وإن كانت مرتبة ) صوابه وإن كان غير مرتبة ، بدليل تمثيله ق ل . والواو في كلامه للحال . وأقول: لا تصويب لأن مراد الشارح الترتيب في اللفظ لا