فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 102""""""
قوله: ( المجرد ) أي من غير قصد جماع ولا مقدّماته . قوله: ( ووجهه ) أي تحريم النظر عند أمن الفتنة . قوله: ( سافرات الوجوه ) أي كاشفات لها . قوله: ( ومحرك ) أي مثير لها . قوله: ( سدّ الباب ) أي باب النظر أي سواء كان بشهوة أم لا . وقوله ( والإعراض ) عطف تفسير . قوله: ( عن تفاصيل الأحوال ) أي بين الشهوة والفتنة وعدمها والعدالة وعدمها . قوله: ( كالخلوة بالأجنبية ) لأنهم لم يفصلوا في ذلك بل حرّموا الاختلاء بها مطلقًا سدًّا لباب الفساد . قوله: ( وقيل لا يحرم ) أي النظر للوجه والكفين . قوله: ) ولا يبدين زينتهن ) النور: 31 ) أي مواضعها ، أو أنه أطلق الزينة على محلها مجازًا . وقوله: ) إِلا ما ظهر منها ) النور: 31 ) أي إِلا ما غلب ظهوره ، فاندفع ما يقال إن في الآية تحصيل الحاصل ؛ لأن المعنى إِلا ما ظهر منها فيبدينه أي يظهرنه مع أنه ظاهر فالجواب ما تقدم هذا واعترض بأن هذه واردة في عورة الصلاة . وأجيب بأن الاستدلال بها على القول بأنها عامة للصلاة وغيرها .
قوله: ( وهو ) أي قوله ما ظهر منها . قوله: ( بقوّة المدرك ) أي الدليل والمأخذ ، أي فالمدرك وهو الدليل يقتضي ترجيح عدم الحرمة ؛ ولكن الفتوى على خلافه للاحتياط اه م د ، وحينئذ فكان المناسب الاستدراك . والحاصل أنك إن نظرت لقوله: ) قل للمؤمنين يغضوا ) النور: 30 ) ولقوله سد الباب رجحت الحرمة ، وإن نظرت لقوله: ) ولا يبدين زينتهن إِلا ما ظهر منها ) النور: 31 ) رجحت جواز النظر على القول بأن الآية عامة غير خاصة بالصلاة . وهذا بالنظر للدليل ، أما الفتوى والمذهب فعلى كلام المنهاج من الحرمة مطلقًا ؛ ثم رأيت في الزيادي ما نصه: لكن نقل ابن العراقي أن البلقيني قال: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج ، أي أن المدرك مع ما في المنهاج وهو سد باب النظر اه . والمدرك بضم الميم مع فتح الراء أي محل الإدراك وهو الدليل ، وأما الفتح فهو تحريف كما في المصباح . قوله: ( شامل لذلك ) أي لما في المنهاج من حرمة النظر مع أمن الفتنة . قوله: ( اتفاقًا ) أي ولو تكرر . قوله: ( نظره ) وكذا مسه حتى الفرج من غير كراهة في المس ،