الصفحة 1938 من 2887

""""""صفحة رقم 103""""""

بخلاف نظر الفرج فيكره . قوله: ( التي يحل الخ ) قيد في كل من الزوجة والأمة ، ومثلها المكاتبة والمشتركة إلى غير ذلك مما يأتي . وكان الأولى أن يقول التي يحل الاستمتاع بهما ليرجع للزوجة أيضًا لتخرج الرجعية والمعتدة عن شبهة ، ويمكن أنه حذف من الأول لدلالة الثاني ، فيكون التقدير: إلى زوجته التي يحل الخ ، ويدل عليه قوله: فيجوز حينئذ أن ينظر الخ لكن قوله الآتي ويستثني زوجته المعتدّة الخ يقتضي أنه لا حذف من الأول . قوله: ( فيجوز حينئذ ) أي حين إذ حل له الاستمتاع بها . قوله: ( أن ينظر ) خرج بالنظر المسّ ، فلا خلاف في حله ولو للفرج اه .

قوله: ( حال حياتهما ) قيد فيهما ، لكن لم يذكر محترزه في الأمة إلا أن يعلم بالمقايسة وخرج ما بعد الموت فيحرم بشهوة كما قاله م ر . قوله: ( المباح ) أخرج الفرج الذي لا يباح وطؤه وهو الدبر فسيأتي أنه يجوز النظر إليه على المعتمد . قوله: ( جوازًا مستوي الطرفين ) أي بل يجوز مع ترجيح الكراهة فيكون مكروهًا . ولا كراهة في نظر الدبر لكن في الأجهوري عن م ر أنه يكره النظر إليه ، ومثله في الزيادي ، فما في الحاشية من أن الدبر لا كراهة في النظر إليه سهو ولعل تقييد الشارح الفرج بالمباح لإخراج الدبر من حيث إن فيه خلافًا هل هو حرام أو لا . قوله: ( فيكره النظر إليه ) أي إلى الفرج سواء القبل والدبر ظاهرًا وباطنًا .

قوله: ( قالت عائشة الخ ) هذا ليس نصًا في الكراهة لاحتمال أن يكون نفيها الرؤية لشدة الحياء . قوله: ( في الضعفاء ) أي في الأحاديث الضعفاء . قوله: ( المسمى بالنظر ) أي بالبصيرة وقوله في أحكام النظر أي بالبصر . قوله: ( وخالف ابن الصلاح ) أي خالف ابن حبان في عده في الضعفاء . قوله: ( وحسن إسناده ) أي نقل تحسينه عن غيره لأنه قال: لا يمكن التحسين في زماننا . قوله: ( وهو محمول على الكراهة ) أي حمل النهي المستفاد منه على الكراهة . قوله: ( يوهم الحرمة ) أي حيث قال: ما عدا الفرج ، فيوهم إخراجه من طرف الجواز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت