الصفحة 1939 من 2887

""""""صفحة رقم 104""""""

قوله: ( كنظره إليها ) أي جائز ، وليس التشبيه من كل وجه فلا يكره نظرها لفرجه لأن النهي إنما ورد في قبل المرأة خلافًا للدارمي في الدبر بلا مانع له أي للنظر لكل .

قوله: ( شمل كلامهم ) أي الأئمة ، وأما كلامه فلا يشمل لأنه قيد الفرج بالمباح فأخرج الدبر . قوله: ( وقول الإمام ) مبتدأ خبره قوله ( صريح فيه ) . قوله: ( والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز ) شامل لمسه بذكره بلا إيلاج سم . وقوله ( صريح فيه ) أي في الشمول . قوله: ( بحرمة النظر إليه ) أي الدبر . والحاصل أن الدبر فيه أقوال ثلاثة: قيل يباح النظر إليه ، وقيل يكره وهو المعتمد ، وقيل يحرم . قوله: ( ويستثني ) أي على كلام المتن ، أما على تقييد الشارح بقوله التي يحل له الاستمتاع بها فلا استثناء وكان الأولى ، وخرج بحل التمتع الخ أو يقول أما التي يحل الخ ؛ إلا أن يقال هذا بالنظر لكلام المتن في حد ذاته . قوله: ( ويحل ما سواه ) أي ما سوى ما بين السرة والركبة . قوله: ( بخلاف العكس ) أي إذا منعته من النظر . وقوله ( فلها النظر ) ما لم يمنعها فإن منعها حرم النظر لما بين سرته وركبته ، هذا ما تحرر بعد التوقف ز ي . وفي ع ش على م ر: قوله إن لم يمنعها ، أي فإن منعها حرم عليها النظر ظاهره ولو لغير العورة ، وكتب أيضًا: قوله إن لم يمنعها اعتمد ابن حجر الجواز ولو منعها ، وكتب عليه سم فرع الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ؛ ولم أر أحدًا قال بتحريم مس الفرج له وإن كانت واضحًا لم يصرحوا بذلك اه سبكي . ولعل وجهه أنه محرّك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه اه قال أج: ولو منع والدته من النظر إليه لم يحرم عليها نظره . والفرق أن نظر الوالدة إلى ولدها جائز بنص الشرع ولا كذلك الزوجة اه .

قوله: ( وخرج بقيد الحياة الخ ) المعتمد الجواز بعد الموت كالحياة ق ل ، لكن بلا شهوة . قوله: ( ومقتضى التشبيه الخ ) ضعيف والمعتمد أنه يجوز النظر بعد الموت لجميع البدن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت