فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 106""""""
لحالة الموت ، لكن لا فائدة لهذا المفهوم عنده لأن الأمة التي يحل الاستمتاع بها كالمحرم بعد الموت ، وكذا التي لا يحل الاستمتاع بها فلا فرق بعد الموت بين التي يحل الاستمتاع بها وبين التي لا يحل الاستمتاع بها ، وحينئذ فالوجه أن يكون مفهوم قول الشارح سابقًا التي يحل له الاستمتاع بها فيكون راجعًا لحالة الحياة إذ هي التي يفرق فيها بين ما يحل الاستمتاع بها وما لا يحل الاستمتاع بها . قوله: ( بكتابة ) أي صحيحة . قوله: ( أو شركة ) وإنما حل نظره لأمته المشتركة ، أي ولم يحلّ للعبد المشترك أن ينظر إلى سيدته لأن المالكية أقوى من المملوكية ، فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك اه م ر . وعبارة الشعراني في الميزان: قال الشافعي: إن عبد المرأة محرم لها فيجوز نظره إليها وعليه جمهور أصحابه . وقال جماعة منهم الشيخ أبو حامد والنووي: إنه ليس بمحرم لسيدته ، وقال: إنه الذي ينبغي القطع به . والقول بأنه محرم لها ليس له دليل ظاهر ، والآية إنما وردت في الإماء ، ووجه الأول أن مقام السيادة كمقام الأمومة في نفرة الطبع من التلذذ بالاستمتاع بها لما يشاهده العبد من سيدته من الهيبة والتعظيم ، ووجه الثاني أن السيادة تنقص عن مقام الأم في ذلك اه بحروفه . قوله: ( ونسب ) أي محرمية . قوله: ( ومصاهرة ) بأن كانت أم زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه أو بنت زوجته . قوله: ( ونحو ذلك ) أي من كل مانع لا يزول أو بعيد الزوال اه . وقال بعضهم: قوله ( ونحو ذلك ) لعل المراد به أخت موطوءته أو عمتها . قوله: ( أما المحرّمة بعارض ) مقابل لمحذوف تقديره: هذا إذا كان المانع غير زائل أو بعيد الزوال كما في الأمثلة أما المحرمة الخ . وقال بعضهم: قوله ( أما المحرمة بعارض الخ ) محترز قوله ( بكتابة أو تزويج الخ ) لكن يلزم عليه أن يكون هذا راجعًا للأمة فقط مع أنه عام فيها وفي الزوجة ؛ وذلك لأن قوله بكتابة الخ خاص بالأمة . والحاصل أن قوله أما المحرمة بعارض راجع لكل من الزوجة والأمة فقوله كحيض راجع لهما وقوله ورهن راجع للأمة . قوله: ( فلا يحرم نظره إليها ) أي لكل بدنها ولو بشهوة ، وأما مس الحائض فيجوز لما عدا ما بين السرة والركبة دون ما بينهما وأما المرهونة فيجوز كل من النظر والمس لكل بدنها .
قوله: ( إلى ذوات محارمه ) ذوات بمعنى صاحبات فإضافتها بيانية أو من إضافة الأعم للأخص ، أو المراد بالذوات الأبدان ، أو أن المراد بالمحارم الأقارب ؛ وكأنه قال: إلى ذوات أقاربه . قوله: ( والمعتدّة ) أي من غيره . قوله: ( فيجوز ) أي النظر دون المسّ . قوله: ( بغير شهوة )