فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 107""""""
أي ولو كافرًا ؛ لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كالرجلين . نعم لو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي اه شرح م ر . قوله: ( معنى ) أي وصف اعتبره الشارع . قوله: ( أما بين الخ ) كذا بخط المؤلف رحمه الله ، والمناسب: أما ما بين الخ تأمل مرحومي . قوله: ( وأما النظر إلى السرة والركبة ) عبارة ح ل: وأما السرة والركبة فلا يحرمان عند شيخنا ، وفي كلام ابن حجر ما يفيد حرمة نظرهما اه نعم يحرم نظر الجزء الملاصق للعورة لأنه مما لا يتم الواجب إِلا به اه ق ل . قوله: ( فهذه العبارة ) أي عبارة المتن ، وقوله أولى من عبارة ابن المقري حيث قال: فيجوز النظر فيما فوق السرة الخ . قوله: ( بما فوق الخ ) متعلق بعبارة ، وضمن العبارة معنى التعبير فعداها بالباء ، وإِلا فكان الأوضح أن يقول: وهي ما فوق الخ . قوله: ( مطلقًا ) أي آدميًا أو غيره . قوله: ( في كل ما لا يباح له الاستمتاع به ) آدميًا أو جمادًا . قوله: ( ولكن النظر الخ ) استدراك على قوله ( مطلقًا ) فإنه شامل حتى للنظر للنكاح . قوله: ( المسنون ) الأولى إسقاطه لأجل الإضراب بعده . قوله: ( ورجا رجاء ظاهرًا أنه يجاب إلى خطبته ) وإن استوت الإجابة وعدمها ففيه احتمالان ، والأوجه الجواز عند الاستواء سم . ويشترط كما هو ظاهر أن تكون خلية عن نكاح وعدة .
تنبيه: لو رأى امرأتين معًا ممن يحرم جمعهما في النكاح ليعجبه واحدة منهما يتزوّجها جاز ؛ ولا وجه لما نقل عن بعض أهل العصر من الحرمة . ويؤيد ما نقل ما لو خطب خمسًا معًا حيث تحرم الخطبة حتى يختار شيئًا اه شوبري .
قوله: ( وقد خطب ) أي عزم وأراد خطبتها . وعبارة حج الهيثمي في كتابه الإفصاح في أحاديث النكاح نصها عن جابر رضي الله عنه أن النبي قال: ( إذا خَطَبَ أحَدُكُمُ المَرْأَةَ ( أي أراد خطبتها ، بدليل رواية أخرى:( فلا جُنَاحَ عليه أنْ يَنْظُرَ إليها وإنْ كانت لا تَعْلَمُ ) رواه أحمد وأبو داود والطبراني . وروى أبو يعلى أنه قال: ( إذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ فَلْيَسْألْ عَنْ شعرها