الصفحة 1945 من 2887

""""""صفحة رقم 110""""""

تزوجه . قوله: ( وتستوصف ) الواو بمعنى ( أو ) أي إذا أرسلت واحدًا تسأل منه عن صفاته . قوله: ( أن كلاًّ من الزوجين ) أي من الخاطب والمخطوبة ، وسماهما زوجين نظرًا للمآل ق ل . قوله: ( وخرج بالنظر المسّ ) ولو لأعمى فلا يجوز له فيوكل من ينظر له ، وخرج بها أختها فلا يجوز نظره لها مطلقًا ، وأما أخوها الأمرد أو ولدها إذا كان يشبهها فأفتى بعض المتأخرين بأنه يجوز النظر إليه بشهوة كما قاله العلامة الرملي كالخطيب . وعبارة شرح م ر في مبحث نظر الأمرد: وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة ، فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن ، وإِلا فلا كما بحثه الأذرعي ؛ وظاهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة اه . وينبغي أن يجوز نظر أختها لكن إن كانت متزوّجة ، فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظنّ رضاه وكذا بغير رضاها إن كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب سم على حج . قال ع ش: وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة وعدم الشهوة وإن لم يعتبر ذلك في المخطوبة نفسها اه . وقوله ( نحو ولد ) لعلّ التقييد به لأن المشابهة في الغالب إنما تقع بين نحو الأم وولدها ، وإِلا فلو بلغه استواء المرأة وشخص أجنبي عنها وتعذرت رؤيتها فينبغي جواز النظر إليه . وقوله ( وسماع وصفها ) قضيته أنه لو أمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها لا يجوز له النظر وقد يتوقف فيه ، فإن الخبر ليس كالمعاينة ، فقد يدرك الناظر من نفسه عند المعاينة ما تقصر العبارة عنه . وقوله ( جاز له نظره ) قضية إطلاقه أنه لا يشترط لجواز رؤية الأمرد رضاه ولا رضا وليه ، وعليه فيمكن الفرق بينه وبين نظر أخت الزوجة بأنه يتسامح في نظر الأمرد ما لا يتسامح به في نظر المرأة ، ومن ثم كان المعتمد جواز نظر الأمرد الجميل عند انتفاء الفتنة اه ع ش على م ر .

قوله: ( والخامس النظر للمداواة الخ ) حاصل ما ذكره من شروط النظر لأجل المداواة ستة: أن يقتصر على نظر محل الحاجة واتحاد الجنس أو فقده مع حضور نحو محرم وفقد مسلم في حق مسلم والمعالج كافر وأن يكون الطبيب أمينًا وأن يأمن الافتتان ووجود مطلق الحاجة في الوجه والكفين وتأكدها فيما عدا السوأتين من غير الوجه والكفين ومزيد تأكدها في السوأتين ؛ وزيد سابع وهو أن لا يكشف إِلا قدر الحاجة ولا يحتاج إليه لأن الأوّل يغني عنه . وعبارة شرح م ر: ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقربه ، فيعتبر زيادة على ذلك وهي اشتداد الضرورة حتى لا يعدّ الكشف لذلك هتكًا للمروءة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت