الصفحة 1946 من 2887

""""""صفحة رقم 111""""""

شرح م ر . وقوله ( ويعتبر في الوجه ) أي من المرأة سم على ابن حجر ع ش على م ر . قوله: ( فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها ) وأما المسّ فإن احتاج إليه جاز وإِلا فلا . قوله: ( بحضرة محرم ) أي للمعالج ، ولا بدّ أن يكون المحرم أنثى إن كان المعالج أنثى كأمة مثلًا لا ذكرًا كأبيه حذرًا من الخلوة المحرمة ، وأما محرم المعالجة فيكون ذكرًا كأبيها أي إذا كان المعالج ذكرًا أو أنثى كأمها . قوله: ( إن جوّزنا خلوة أجنبي بامرأتين ) أما الخلوة بأمر دين فلا تجوز أصلًا . والفرق أن المرأة تستحي من الأخرى فلا تمكن من نفسها بحضرتها بخلاف الأمرد فإنه قد يمكن من نفسه بحضرة آخر . وعبارة حج: وحلّ خلوة رجل بامرأتين ثقتين وليس الأمردان كالمرأتين ؛ لأن ما عللوا به من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين اه . قال سم: قد يقال بل يأتي لأن الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان فاعلًا ويستحي إذا كان مفعولًا . قوله: ( ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك ) رتب البلقيني ذلك فقال: فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة ، فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق ، فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر ، فإن تعذر فامرأة كافرة ، فإن تعذرت فمحرمها المسلم ، فإن تعذر فمحرمها الكافر ، فإن تعذر فأجنبي مسلم ، فإن تعذر فأجنبي كافر اه . والمتجه تأخير المرأة الكافرة عن المحرم بقسميه ، كذا ذكره الشارح في شرحه على المنهاج . ونظم بعضهم ذلك فقال:

ومرأة تقدّمت على الصبي

غير مراهق بإسلام حي

وكافر كذا فإن تعذرا

فمحرم إسلامه تقرّرا

فكافر على الأصح محرم

فمرأة بالكفر بعد تعلم

فأجنبي مسلم وبعده

فتى من الكفار يا ذا عده

وإن كانت في أمرد يقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر محرم اه . والحاصل أنه يقدم الجنس على غيره ويقدم المحرم على غيره ، ويقدم من نظره أكثر على غيره ، ويقدم عند اتحاد النظر الجنس على غيره ، ثم المحرم على غيره ، والموافق في الدين على غيره وهكذا . فإذا تعذر ذلك عالج الأجنبي بشرطه المذكور من حضور نحو محرم .

قوله: ( من امرأة ) ( من ) بمعنى ( في ) وقوله: ( وعكسه ) بالرفع عطف على قوله: ( عدم ) أي ويشترط عدم رجل يمكنه تعاطي ذلك في رجل ، أي إذا كان المداوى رجلًا والمداوي امرأة يشترط عدم رجل يداويه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت