الصفحة 1947 من 2887

""""""صفحة رقم 112""""""

قوله: ( وأن لا يكون ذميًا الخ ) ولو كان الذمي حاذقًا . قوله: ( إلا قدر الحاجة ) محله إذا لم يغضّ البصر ، أما إذا غض البصر فينبغي جواز كشف بقية العضو الزائد على الحاجة سم ملخصًا . قوله: ( وفي معنى ما ذكر ) أي من النظر للمداواة . وقوله: ( نظر الخاتن الخ ) أي وإن لم يكن مداواة . قوله: ( النظر للشهادة ) وينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط اه سم . قوله: ( تحملًا ) بأن يشهد أن هذه المرأة اقترضت من فلان كذا مثلًا وأداء بأن يؤدّي هذه الشهادة عند القاضي ، فيجوز النظر لا المسّ عند التحمل والأداء . قوله: ( للمعاملة ) من بيع وغيره فإذا باع لامرأة ولم يعرفها نظر لوجهها خاصة ليردّ عليها الثمن بالعيب ، ويجوز لها أن تنظر لوجهه لتردّ عليه المبيع بعيب . قوله: ( وإلى الثدي ) أي وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون فيما يظهر . ويفرق بينه وبين ما مرّ في المعالجة بأن النساء ناقصات وقد لا يقبلن والمحارم قد لا يشهدون ، وأيضًا فقد وسعوا هنا اعتناء بالشهادة . قوله: ( إن لم يعرفها في نقابها ) كالبرقع مثلًا . قوله: ( هذا كله ) أي ما ذكر في الشهادة . وظاهر كلامه رجوعه للمعاملة أيضًا . قوله: ( إذا ادّعت المرأة عبالته ) أي لأن العبالة إنما تثبت بالنساء ؛ لأنها مما لا يطّلع عليها فخذ الرجال غالبًا . قوله: ( إذا لم يخف فتنة ) أو شهوة . قوله: ( إلا إن تعين ) كذا في نسخ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت