الصفحة 1948 من 2887

""""""صفحة رقم 113""""""

وفي بعضها: إلا أن يتعين أي الشاهد أي بأن لم يوجد غيره . قال م ر: قال السبكي: ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على التحمل لأنه فعل ذو وجهين ، لكن خالفه غيره فبحث الحل مطلقًا لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر ، فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميله لبعض نسوته والحاكم بميله لبعض الخصوم ؛ والأوجه حمل الأوّل على ما باختياره والثاني على خلافه . وقوله: ( يأثم الخ ) أي وهو صغيرة فلا تردّ الشهادة بها فقط ، وقوله: ( فعل ذو وجهين ) أي يثاب من جهة التحمل ويعاقب من جهة النظر بشهوة ، وهذا أعني قوله: ( إلا أن يتعين ) راجع لكل من الشهادة تحملًا وأداء في غير الزنا فإنه لا يتصوّر التعين في التحمل فيه لأنه يسنّ للشاهد التستر لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن الله سِتِّير يحبُّ مِن عِبَادِهِ السِّتِّيرين ) وعند الأداء لو فرض أنه تحمل لا يحتاج إلى النظر . قوله: ( وأما في المعاملة ) مقابل قوله في الشهادة . قوله: ( فينظر إلى الوجه فقط ) أي جميعه ما لم يمكن معرفتها ببعضه ح ل .

قوله: ( أو إلى بدن عبد ) الظاهر أن هذا دخيل هنا ؛ لأن الكلام في نظر الرجل للمرأة لا عكسه ، وقد يقال ذكره للمناسبة . قوله: ( فيجوز إلى المواضع الخ ) أي بلا شهوة ولا خوف فتنة ولا خلوة فيما يظهر سم ، وأما المس فلا يجوز . قوله: ( أو اشترت امرأة الخ ) لا بد من تقدير أي وتنظر المرأة إذا اشترت عبدًا الخ ، وقد علمت أن هذا دخيل فميا نحن فيه لأن الكلام في نظر الرجل للمرأة . قوله: ( إلا أن يحتاج إلى ثانية ) أي أو أكثر .

قوله: ( واختلف الشراح ) أي شراح المنهاج في معنى ذلك ، أي في معنى ما قاله النووي في المنهاج هنا حيث ذكر هنا أنه يجوز النظر للتعليم مع ذكره في باب الصداق ما يقتضي منع النظر للتعليم ، حيث قال: ولو أصدقها تعليم القرآن الخ . فتناقض كلامه . فأجاب السبكي عنه بحمل ما هنا على تعليم ما يجب وما في الصداق على غير ذلك . وأجاب المحلي بحمل ما هنا على تعليم الأمرد خاصة وما في باب الصداق على تعليم المرأة ، بدليل قوله: ولو أصدقها تعليم القرآن الخ . وقول الشارح: ( والمعتمد الخ ) إشارة إلى جواب آخر حاصله حمل ما هنا على ما هو أعم مما ذكره السبكي والمحلي ، بحيث يشمل الواجب والمندوب والمرأة والأمرد ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت