الصفحة 1949 من 2887

""""""صفحة رقم 114""""""

ولا ينافيه ما في الصداق من منع تعليم الزوجة المطلقة لأن ذلك المنع لمعنى فيها لم يوجد في غيرها ، فما هنا محمول على غيرها فلا تنافي اه شيخنا . قوله: ( إنما يظهر فيما يجب ) أي وفيما يباح على المعتمد . قوله: ( وما يتعين ) أي يجب وجوبًا كفائيًا ؛ لأن تعليم الصنائع فرض كفاية لا فرض عين . قوله: ( بشرط التعذر ) أي وبشرط العدالة في كل من المعلم والمتعلم . وفي شرح م ر: ويتجه اشتراط العدالة في الأمرد ومعلمه كالمملوك بل أولى . قوله: ( فطلق قبله ) أي قبل التعليم ثم إن كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل وإن كان قبله فنصفه كما في شرح المنهج ، وفرض المسألة أن التعليم بنفسه لنفسها أما إذا كان في الذمة فلا تعذر اه . قوله: ( وهو أي التعليم ) أي تعليم الواجب والمندوب ، أي جواز النظر إليه . قوله: ( ويشير بذلك ) أي بقوله لما سيأتي . قوله: ( إلى مسألة الصداق ) أي من أنه سيأتي في كتاب الصداق أنه لو أصدقها تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمها أي تعذر تعليمه لها شرعًا . ويشترط أن يكون قدرًا فيه كلفة ، فلو أصدقها سورة قصيرة أو آيات يسيرة يمكن تعلمها في بعض المجالس لم يتعذر التعليم . ويشترط أيضًا أن تكون الزوجة تشتهي ، فلو كانت صغيرة لا تشتهي لم يتعذر التعليم . قوله: ( والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره ) قال ابن حجر في ( تحرير المقال فيما يحتاج إليه مؤدب الأطفال ) : ويتأكد على المعلم صون نظره عن الأمرد الحسن ما أمكن وإن جاز له بأن كان لمحض التعليم من غير شهوة ولا خوف فتنة ؛ لأنه ربما أداه إلى ريبة أو فتنة فيتعين فطم النفس عنه ما أمكن ، على أن جماعة من أئمتنا قالوا لا يجوز النظر للتعليم إلا إن كان فرضًا عينيًا كالفاتحة بخلاف غير تعليم الفرض العيني فلا يجوز النظر إليه ، وتبعتهم في شرح الإرشاد ، وقال الإمام السبكي: كشفت كتب المذهب فلم يظهر منها جواز التعليم إلا للواجب فقط . قوله: ( طمعة ) بفتح أوّله وثانيه اسم للمرة من الطمع ، وفي القاموس: طمع فيه وبه كفرح طمعًا وطماعًا وطماعية حرص عليه فهو طامع وطمع اه . قوله: ( ومنها ) أي من الأشياء التي سكت المصنف عنها نظر المرأة إلى محارمها الخ . قوله: ( ومنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت