الصفحة 2237 من 2887

""""""صفحة رقم 402""""""

3 (( فصل: فيما يجب للمعتدة ) ) 3

قوله: ( وعليها ) أي كالإحداد قوله: ( وقد بدأ بالقسم الثاني ) وهو الرجعية أي باعتبار ما يجب لها قوله: ( وللمعتدة الرجعية ) نظم ذلك بعضهم فقال:

قد أوجبوا السكنى لذات عدة

من غير تقييد لها بصفة

ومؤن سوى تنظف يجب

لذات رجعة بلا قيد صحب

كذا لبائن بشرط الحمل

في فرقة الحياة فاحفظ نقلى

قوله: ( وأمة ) أي وكانت مسلمة له ليلًا ونهارًا قوله: ( السكنى ) نعم الصغيرة والأمة إذا لم تجب نفقتهما أي قبل الفراق ، فلا سكنى لهما شرح المنوفى . قوله: ( دون النفقة ) والفرق بينها وبين السكنى ، أن السكنى لتحصين مائه فاستوى فيها حال الزوجية وعدمها والنفقة للتمكين وهو خاص بالزوجية ، شرح المنوفى وقوله: لتحصين مائه هذا لا يشمل الصغيرة إلا أن يقال: هو جريي على الغالب وقد يتصوّر وجوب العدة عليها باستدخال الماء قاله البرماوي وقوله: بالزوجية أي وما ألحق بها كالرجعية وتسقط السكنى بمضي الزمان ، لأنها إمتاع لا تمْليك ، بخلاف النفقة وتقدم سكناها ، على الديون المرسلة في الذمة كما في شرح م ر قال: ع ش وتقدم سكناها على مؤن التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة: في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو استحق منفعته مدة عدّتها بإجارة ويحتمل أنه إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة أنها تقدّم بأجرة المسكن على مؤن التجهيز أيضًا . ويحتمل وهو الظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله ، فلم يزاحم مؤن التجهيز اه . ع ش على م ر قال سم وسكنى المعتّدة من رأس المال فإن لم يكن تركة سنّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت