الصفحة 2238 من 2887

""""""صفحة رقم 403""""""

للوارث التبرع بها ، من ماله وللقاضي إسكانها من بيت المال فإن أسكنها أحدهما فعليها الإجابة وإلا سكنت حيث أرادت ، ولو مضت مدة العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى سقطت بخلاف النفقة ، ولو أسقطت المعتدة السكنى لم تسقط لأنه إسقاط لما لم يجب ، لأنها إنما تجب يومًا بيوم ولما فيها من حق الله تعالى نعم يسقط سكنى اليوم الأول لوجوبها فيه . وعبارة م ر ولو أسقطت حق السكنى عن الزوج الحي لم يسقط كما أفتى به المصنف ، لوجوبها يومًا بيوم وإسقاط ما لم يجب لاغ اه وقوله: لوجوبها قال ع ش: يؤخذ منه أنها تسقط عنه في اليوم الذي وقع فيه الإسقاط منها لوجوب سكناه بطلوع الفجر ، اه . قوله: ( أو نشزت في العدّة ) أي كأن خرجت من المسكن لغير حاجة تبيح لها الخروج . قوله: ( إلا إن عادت إلى الطاعة ) ولو في أثناء اليوم فتجب لها السكنى بمجرد الطاعة ، ولو غير بائن بخلاف المؤنة فتسقط ليومها والكسوة فتسقط للفصل ، وإن عادت للطاعة كما أفاده شيخنا ح ف . خلافًا لابن حجر حيث قال: تعود الكسوة بعودها للطاعة .

قوله: ( ثم استثنى ) هذا الاستثناء لا يصح إلا بقطع النظر ، عما قدّره الشارح أوّلًا . قوله: ( إلا أن تكون حاملًا ) أي فيجب لها ما كان سقط عند عدم الحمل لقوله تعالى: ) وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ ) الطلاق: 6 ) والمعنى فيه أنها مشغولة بمائه فصار كالاستمتاع في حال الزوجية ، فإن النسل مقصود النكاح كما أن الوطء مقصود به قاله القاضي الحسين . وفي زوائذ الروضة قال المتولي: وكما تستحق البائن الحامل النفقة ، تستحق الأدم ، والكسوة ، سواء قلنا: النفقة للحامل أو للحمل شرح المنوفي .

قوله: ( فيجب لها من النفقة ) المراد بها هنا سائر المؤن الشاملة للكسوة وغيرها . قوله: ( على أظهر القولين ) وهو أن النفقة لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت