فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 436""""""
وأقيم الضمير مقامه فانفصل ، وصار ضمير رفع منفصل مستتر فصار أو دون من كان هو أعلى فانبهمت النسبة فأتى بالمضاف وجعل تمييزًا قوله: ( أحد أبويه ) المناسب أحد آبائه إذ لا يصح أن يراد بالأبوين هنا الأب والأم اه شيخنا .
قوله: ( وتقدم في فصل الخ ) مراده بذلك التنبيه على أن المصنف لم يتعرض لمن يحرم لكونه تقدم والمقصود هنا ذكر ما يحصل به التحريم كما قرره شيخنا . قوله: ( صار ابنه ) أي فيحرم على الرضيع كل من ينتمي إلى الرجل من أصول وفروع وحواش من نسب أو رضاع ، وأما النساء التي ارتضع منهنّ فيحرمنّ عليه فقط ، لا من جهة الرضاع بل من جهة أنهنّ موطوءات أبيه ، ولا يحرم عليه من انتمى لهنّ من أصول وفروع وحواش وفي هذه الصورة ، يقال اللبن له أب وليس له أم ، وقد يكون له أم وليس له أب كلبن البكر والزانية والملاعنة وقد يكون له أب وأم وهو الغالب اه . وفي س ل لو نزل لبكر لبن وتزوّجت وحلبت من الزوج فاللبن لها للزوج ما لم تلد ، ولا أب للرضيع ، فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له اه . فعلم من هذا ومن قول الشارح: لو كان لرجل خمس مستولدات الخ أن كلا من أبوّة الرضاع وأمومته قد ينفرد عن الآخر ، وعبارة ع ش على م ر قضية كلام المصنف أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت الرضاع في حقها دون الزوج وبه جزم القاضي حسين فيما قبل الإصابة وقال فيما بعدها وقبل الحمل المذهب ثبوته في حقها دونه اه . ومثله في شرح الروض ومفهومه أنه يحرم بعد الحمل . قوله: ( لأن الجدود للأم ) عبارة شرح المنهج لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الأم أو خالًا والجدودة للأم الخ . قوله: ( المتمحضات ) لو أسقطه لكان مستقيمًا لاقتضائه قبول شهادة رجل وامرأتين في الحالة المذكورة وليس كذلك كما سيأتي في كلامه في الشهادات ق ل .