الصفحة 2280 من 2887

""""""صفحة رقم 445""""""

مستحق القتل بردة أو غيرها فلا يشترط عصمته وفرقوا بينه وبين القريب المرتد لاشتراط عصمة القريب بتمكنه من إخراج الرقيق عن ملكه بخلاف القريب . قوله: ( أو غيرها ) كهبة بأن وهب منافعه لشخص . قوله: ( ومعارًا ) أو مرهونًا أو مستحق القتل بردة أو غيرها لبقاء الملك في الجميع فلا يشترط أن يكون معصومًا . فإن قيل: شرط نفقة القريب أن يكون معصومًا فهلا كان الرقيق كذلك . أجيب بأنه متمكن في الرقيق من إزالة الملك ببيع أو قتل فلما رضي ببقائه على ملكه ، وجب عليه مؤنته ولا كذلك القريب اه . عبد البر على التحرير .

قوله: ( وآبقًا ) أي أبق إلى محل يعرفه السيد وهذا ظاهر . وأما إذا كان السيد لا يعرفه فكيف يتصور ويتصوّر بما إذا كان مال سيده بمحل وله وكيل فأبق العبد إلى ذلك المحل فجاء إلى الوكيل وقال له: أنا عبد موكلك أبقت فلم يصدقه ، فيأخذه العبد ويرفعه إلى القاضي ويدّعي عليه ويأخذ نفقته من الوكيل سم . ويمكن أن يصوّر أيضًا بما إذا رفع أمره لقاضي بلد الإباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك حيث علم إباقه ، أو لا ليحمله على العود لسيده . فيه نظر والأقرب أن يأمره بالعود إلى سيده فإن أجاب إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضًا اه بحروفه . قوله: ( نعم المكاتب ) وكذا قوله: وكذا الأمة إذا سلمت مستثنيان من قوله: ونفقة الرقيق واجبة . قوله: ( نعم إن عجز ) وكذا إن احتاج بأن لم يكفه الكسب ولو لم يعجز نفسه ، كما في شرح م ر وتجب فطرة المكاتب كتابة فاسدة على سيده لعدم تكررها كل يوم . قوله: ( فعليه ) أي السيد . قوله: ( وكذا الأمة المزوّجة ) أي لا يجب لها على السيد شيء . قوله: ( حيث أوجبنا نفقتها على الزوج ) بأن سلمت له ليلًا ونهارًا . قوله: ( من جنس طعامه ) أي المالك وهو السيد . قوله: ( قال ) أي الشافعي قوله: ( لما فيه من الإذلال ) نعم إن اعتيد ولو ببلادنا على الأوجه كفى إذ لا تحقير حينئذ اه حج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت