الصفحة 2319 من 2887

""""""صفحة رقم 484""""""

وجد وإلا فعلى من عليه نفقته م ر ولو كان أبوه في غير بلد أمه ولزم على إقامته معها ضياعه فالحضانة لأبيه . قوله: ( يقال الأدب على الآباء والصلاح على الله ) وعلى في الأول للوجوب والتأكيد وفي الثاني للفضل والكرم ق ل . قوله: ( على العادة ) ويعتبر في دخوله على الأم وجود محرم أو نسوة ثقات ويحترز في زيارته عن الخلوة ، نعم لو كانت مزوّجة ومنعه الزوج من دخوله بيته خرجت إليه إلى الباب ليراها ويتفقدها برماوي . قوله: ( لأن الحضانة لها ) أي أصالة قوله: ( فلا حضانة لمجنون ) وكذا أبرص وأجذم وذو مرض دائم يشغله عن أحوال المحضون ولا يضر العمى لكن ينيب القاضي عنه كالمغمى عليه زمن إغمائه . برماوي فإن زاد على ثلاثة أيام انتقلت للأبعد قوله: ( كيوم في سنة ) ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه اه م د قوله: ( فلا حضانة لرقيق ) أي على حر أو رقيق ابتداء أو دوامًا اه برماوي . قوله: ( ويستثني الخ ) أي من قوله فلا حضانة لرقيق قوله: ( وحضانته لها ) ظاهره وإن وجد غيرها كأن كانت أمها مسلمة حرة خالية من الموانع اه ع ش قوله: ( ما لم تنكح ) فلو نكحت . قال الرافعي: صار الأب أحق بالولد إلا أن يكون الولد مميزًا فيخاف أن يفتنه عن دينه فلا يترك عنده قال النووي: الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حضانة لكافر على مسلم فلا حضانة هنا للأب ز ي فيجري في الولد ما ذكره الشارح في الشرط الثالث من قوله: فيحضنه أقاربه المسلمون . كيف هذا مع أن أباه كافر فليس له أقارب مسلمون ، ويمكن أن يكون له أخت وخالة وأخ عم أسلموا وعبارة البرماوي قوله: ما لم تنكح فإن نكحت انتقلت الحضانة لأهلها المستحقين لها لا للأب لكفره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت