فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 485""""""
اه . وقال ع ش: فإن نكحت فوليه الحاكم قوله: ( والدين ) أي التوافق في الدين قوله: ( فلا حضانة لكافر على مسلم ) أي ولو باللفظ فمن وصف الإسلام من أولاد الكفار نزع منهم وجوبًا احترامًا للكلمة ويحضنه المسلمون وإن لم يكونوا من أقاربه ومؤنته في ماله ، ثم على من تلزمه مؤنته ثم على المسلمين وأفهم كلامهم ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك ، وسواء فيما ذكر الذكر والأنثى اه برماوي . وحاصله أن الصور أربع مسلم على مسلم ، كافر على كافر ، مسلم على كافر ففي هذه الصور تثبت الحضانة والرابعة حضانة الكافر على المسلم فغير صحيحة . قوله: ( فهو من محاويج المسلمين ) أي من محتاجي المسلمين فتكون مؤنته في بيت المال فإن لم يكن فعلى مياسير المسلمين كما قرره شيخنا . قوله: ( لأن فيه ) أي في المسلم أي في حضانته مصلحة له أي الولد قوله: ( والأمانة ) ذكر ع ش في حاشيته على ابن قاسم الغزي أن المراد بالأمانة أمنها على حفظ الطفل بأن لا يخشى عليه معها محظور ، وعليه فهي مغايرة للعفة اه شيخنا . قوله: ( جمع المصنف الخ ) لا يخفى أن المعطوفات فيها جمع بين كل معطوفين لكن إذا ظهرت حكمة بين معطوفين متلاصقين منها ينبغي التنبيه عليها كما هنا ق ل قوله: ( لتلازمهما ) فيه نظر مع ما ذكره فيهما فلو قال: لما بينهما من العموم المطلق لكان مستقيمًا ق ل . والأولى أن يكون بينهما عموم وخصوص وجهي .
قوله: ( عما لا يحل ) أي عما يحرم فيخرج المكروه أو عما لا يحل حلًا مستوي الطرفين بأن لم يحلّ أصلًا وهو الحرام أو يحلّ حلًا غير مستوي الطرفين فيدخل المكروه وهذا أنسب بقوله: ولا يحمد أي فاعله على فعله إذ المكروه لا يحمد فاعله على فعله ، على أن العفة تكون على ترك الحلال فضلًا عما فيه شبهة ولا يقال: لهذا خائن وبهذا علم أن ما ذكره بقوله: فكل عفيف أمين وعكسه غير مستقيم على أن هذا التعبير غير صحيح هنا . إذ الكلام فيما يبطل الحضانة وهو ما فيه فسق ، كما أشار إليه ق ل . قوله: ( فلو عبر بالعدالة ) إن أراد بالعدالة عدالة الشهادة ، شمل الشروط الخمسة السابقة ، وإن أراد بها عدالة الرواية ، خرجت الحرية ودخل