فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 502""""""
الباقي على من يليه اه . وهم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام بنوهم كالإرث اه . ومدابغي فيؤخذ من كل أخ موسر نصف الدينار ومتوسط ربع دينار ولا شيء على الفقير فإذا لم يوفّ ثلث الدية أخذ من بنيهم وهكذا فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا فقراء رجع إلى القاتل . قوله: ( وكذا أبدًا ) أي وكذا المذكورون يكون الحكم المذكور ممن بعدهنّ أبدًا شيخنا . قوله: ( ومعتقون في تحملهم كمعتق ) فعليهم نصف دينار إن كانوا أغنياء وإلا فربعه ويوزع عليهم بحسب الملك لا الرؤوس ، فلو كان لامرأة ثلثا عبد ولرجل ثلث فأعتقاه ثم قتل وهما غنيان فعلى ولي المرأة كأخيها ، ثلثا نصف الدينار وعلى الرجل ثلثه فإن اختلفا فلكل حكمه فإن كان الرجل غنيًا دون ولي المرأة فعليه ثلث نصف دينار وعلى وليها ثلثا ربعه أو عكسه فعليه ثلث ربع الدينار وعلى وليها ثلثا نصفه وهكذا ق ل . وانظر لم كان الواجب على وليها دونها مع أنها المعتقة ؟ ويمكن الجواب بأن المرأة لا تتحمل أصلًا فليحرر . قوله: ( كمعتق ) لأن الولاء في الأولى لجميع المعتقين لا لكل منهم . وفي الثانية لكل من العصبة فلا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ، لأنه لا يورث بل يورث به شرح المنهج . قوله: ( يحمل ما كان يحمله ) فيحمل كل شخص نصفًا أو ربعًا كالمعتق إن كان المعتق واحدًا ومحل ذلك إذا كانوا بصفته في الغنى والتوسط ، وإلا بأن كان المعتق غنيًا وهم متوسطون فعلى كل منهم ربع دينار فقوله: ما كان يحمله أي في الجملة . قوله: ( وصفات من يعقل خمس ) هي في الحقيقة سبعة: الذكورة ، وعدم الفقر ، والحرية ، والبلوغ ، والعقل ، واتفاق الدين وأن لا يكون أصلًا ولا فرعًا . قوله: ( التي أداها غيره ) بأن كان الخنثى عمًا فأخذنا من ابن العم ما كان يدفعه العم فإن تبين كون العم ذكرًا دفع لابن العم ما دفعه عنه . قوله: ( وعلى الغني ) خبر مقدم ونصف دينار مبتدأ مؤخر وما بينهما اعتراض وقوله: عشرين مفعولًا ليملك وقوله فاضلًا حال منها وذكر باعتبار المذكور أو باعتبار كونها عددًا وقوله عما يبقى في الكفارة وهو كفاية العمر الغالب لأنها لا تجب الكفارة على شخص إلا إذا كان يملك كفاية العمر الغالب .